أحد} الإخلاص بالعقيدة، بأن تعتقد أن الله -سبحانه وتعالي- واحد في ذاته وصفاته، وأما حديث عائشة الذي فيه الزيادة بأن يقرأ مع {قل هو الله أحد} أحد المعوذتين، فإن أتي بها الإنسان فهو حسن، وإن لم يأت فلا حرج.
٣٦٧ - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"أوتروا قبل أن تصبحوا". رواه مسلم.
-ولابن حبان:"من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له".
هذا يقول صلى الله عليه وسلم:"أوتروا قبل أن تصبحوا"، وفي الحديث الثاني أن من أدركه الفجر قبل أن يوتر فلا وتر له.
فيستفاد منه: أنه إذا طلع الفجر وأنت لم توتر، فلا توتر ولا قبل صلاة الفجر، خلافًا لمن أجاز ذلك من أهل العلم، وقال: إنه يجوز إذا طلع الفجر وأنت لم توتر يجوز لك أن توتر بعد طلوع الفجر، وقبل الصلاة، ولكن ظاهر الأحاديث يدل علي أنه إذا طلع الفجر ينتهي الوتر، ولكن ماذا يصنع الإنسان إذا لم يوتر؟ يصنع ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غلبه نوم أو وجع صلى في النهار ثنتي عشرة ركعة، وعلي هذا يصلي من الضحى عدد وتره، ولكن يضيف إليها ركعة ليكون شفعًا، فإذا كان من عادته أن يوتر بثلاث ولم يتيسر له الوتر، فإنه يقضي في النهار أربعًا، وإذا كان يوتر بخمس يوتر بست، وهكذا.
وفي هذا دليل علي أن العبادات المؤقتة لا تصح بعد وقتها، كما أنها لا تصح قبل وقتها، وبناء علي ذلك يتبين أن الصواب أن من ترك فريضة حتى خرج وقتها متعمدًا بدون عذر فإنه لا صلاة له ولو صلى ألف مرة، ولكن ليس عليه إلا أن يتوب ويستغفر ويخلص لله عز وجل في توبته، وأما أن يلزم بالقضاء وقد ترك الصلاة عمدًا حتى خرج وقتها فإنه لا يلزم بها ليس رأفة به وتسهيلًا عليه، ولكنه لعدم قبولها منه، والله عز وجل لا يقبل إلا ما كان خالصًا صوابًا، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد"، أي: مردود، فإذا كانت صلاة العبد مؤقتة بوقتها فإنها لا تصح بعد وقتها إلا في حال العذر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم:"من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك".