يسرق بعد الرابعة؟ نقول: ربما يسرق بأسنانه، ربما يُذكر أن بعض الناس حمل على إبله فيما سبق بأسنانه.
المهم: أن نقول في مسألة الجنب إذا عجز عن الأيمن يكون بالأيسر، فإذا عجز فعلى الظهر، فإذا عجز فعلى البطن.
المهم: أن الصلاة لا تسقط، مشتهر عند العامة أن للإنسان يصلي بأصبعه، هذا لم يرد عن الرسول- عليه الصلاة والسلام- وإنّما يومئ، وما علمت أحدًا من أهل العلم قال بذلك، فلا أدري من أين جاء به العامة؟ !
٤٢٠ - وعن جابر رضي الله عنه قال:"عاد النبي صلى الله عليه وسلم مريضًا، فراه يُصلي على وسادة فرمى بها، وقال: صلِّ على الأرض إن استطعت، وإلا فأوم إيماءً، واجعل سجودك أخفض من ركوعك"، رواه البيهقيُّ، وصحح أبو حاتم وقفه.
ما معنى:"وقفه" يعني: أنه من قول جابر ليس مرفوعًا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم.
قال:"عاد النبيُّ مريضًا فراه يصلي على وسادة"، المريض يصلي على وسادة، وهل المراد: أن الوسادة صارت مصلى له؟ لا، لأن هذا ما يمكن، المراد: يسجد على وسادة، قد رفعها، لأنه ما يستطيع السجود على الأرض، "فرمى بها"، من الذي رمى بها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال له:"صلِّ على الأرض" يعني: اسجد على الأرض، "إن استطعت، وإلا فأوم إيماء، واجعل سجودك أخفض ركوعك"، لكن هذا الحديث- كما رأيتم- موقوف على الأصح، إنّما معناه صحيح؛ لأن الإنسان لا ينبغي له أن يتكلف في دين الله، وأن يصنع شيئًا يرفع له، وإنّما المشروع أن تُصلي بدون كلفة ومشقة بأن تحاول أن تسجد على الأرض أولًا، فإن لم تستطع أومأت إيماء، بماذا يومئ إيماء؟ بالركوع والسجود بالرأس، قال النبي صلى الله عليه وسلم- إن صحَّ الحديث-: "واجعل سجودك أخفض من ركوعك" لماذا يجعلها أخفض؟ لأن السجود أخفض حتى في الركوع يحني ظهره، والسجود يصل إلى الأرض.
٤٢١ - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت النبيَّ صلى الله عليه وسلم يصلِّي متربعا"، رواه النَّسائي، وصححه الحاكم.
يصلي متربعًا كما أشرنا من قبل إلى أن التربع يكون في حال القيام، وفي حال الركوع أيضًا، أمّا الجلوس بين السجدتين وفي حال التشهد فعلى العادة.