للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحديث: "فأمر الناس"، يعني: أهل المدينة أن يفطروا، لماذا؟ لأنه ثبت أن اليوم من شوال، وإذا كان من شوال فإنه لا يجوز صومه، "وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم" يعني: يذهبوا في الغداة من أول النهار إلى مصلى العيد، وهو كان خارج المدينة.

فف هذا الحديث عدة فوائد:

أولًا: نأخذ فوائد الحديث الأول:

أولًا: سهولة الشريعة الإسلامية وأن الأمر إذا جاء على خلاف ما فعل الناس فإنه يعفي عنهم.

ثانيًا: الحرص على اجتماع المسلمين والتئامهم وعدم تفرقهم في دينهم، ولهذا قال: "الفطر يوم يفطر الناس".

الفائدة الثالثة: هذا الحديث ليس على عمومه في قولها: "الفطر يوم يفطر الناس"؛ وذلك لأن المراد به المسلمون المتبعون للسنة.

وأيضًا فيه تخصص آخر: "الفطر يوم يفطر الناس" فيما إذا اتفقت مطالع الهلال، وأما إذا اختلفت فالصحيح أنه لا تلزم أحكام الهلال لمن لم يوافق من رآه في المطالع، والدليل على ذلك أن الرسول- عليه الصلاة والسلام- قال: "إذا رأيتموه فصوموا". ومن خالفهم في المطالع لم يكونوا قد رأوه ولا في حم من رأوه، وسبق لنا أن هذه المسألة فيها عدة أقوال، وأن الراجح أنها تختلف باختلاف المطالع.

ومن فوائد الحديث أيضًا: أن الإنسان يجب أن يكون تابعًا للجماعة لقوله: "الأضحى يوم يضحي الناس، والفطر يوم يفطر الناس".

فوائد الحديث الثاني حديث أنس:

يستفاد منه: أولًا: أنه إذا غم الهلال وجب تكميل الشهر، ولا فرق بين آخر الشهر وأول الشهر يعني: لو غم هلال رمضان هل نصوم أم لا؟ الصحيح أننا لا نصوم، وإن كان بعض أهل العلم يقولون بوجوب الصوم احتياطًا، ولكن الصواب خلاف ذلك.

ومن فوائد الحديث: أن صلاة العيد إذا لم يعلم بالعيد إلا بعد وقت الصلاة فإنها تؤخر إلى الغد، فإن علم بها في وقت الصلاة تصلي؛ لأنه لا داعي للتأخير، وأما قول بعض العلماء على هذا الحديث: إن ظاهره أنها تؤخر إلى الغد مطلقًا فلا وجه له، نقول: هذا الظاهر مرفوع؛ لأنهم إذا علموا في الغداة فلا وجه للتأخير؛ لأنهم سيصلونها في اليوم الثاني في مثل هذا الوقت؛ ولهذا قال الفقهاء: إذا لم يعد بالعيد إلا بعد الزوال فإنهم يصلون من الغد.

<<  <  ج: ص:  >  >>