للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ينام أن يصلى صلاة الجنازة وينوي بها الصلاة على كل من مات من المسلمين في هذا اليوم والليلة، والقول الثاني: أنه لا تشرع الصلاة مطلقًا على من مات إلا إذا علمنا أنه لم يصل عليه، أو بعبارة أصح: إلا إذا لم نعلم أنه صلى عليه، والثالث: أنه تشرع الصلاة على كل من قدم صدق وإصلاح ونفع في الأمة، كالعالم الكبير والتاجر النافع للناس بماله والسلطان وما أشبه ذلك هذا قول وسط بين القولين، ولكن الأرجح القول الثاني أن الصلاة لا تشرع إلا على من لا نعلم أنه صلى عليه، فإنه يجب علينا أن نصلى عليه.

ومن فوائد الحديث: ثبوت آية للنبي (صلى الله عليه وسلم)، حيث كشف له عن موته في نفس اليوم، وهو ظاهر لقوله: "في اليوم الذي مات فيه".

ومن فوائد الحديث: أنه تجوز الصلاة على الميت في مصلى العيد، بناء على أن المصلى في الحديث هو مصلى العيد.

وفيه أيضًا: التنويه بفضل النجاشي، لأن خروج النبي (صلى الله عليه وسلم) بهم إلى المصلى هذا يوجب أن يكون له ذكر وشهره بين المصلين.

ومن فوائد الحديث: مشروعية المصافة في صلاة الجنازة لقوله: "فصف بهم".

ومن فوائد: أن صلاة الجنازة حكمها حكم الصلوات الأخرى، فيشرع لها ما يشرع للصلوات الأخرى من الوضوء، أو بعبارة أعم: من الطهارة واستقبال القبلة والتسوك وما أشبه ذلك.

لو خاف الإنسان أن تفوته الصلاة على الجنازة وهو ليس على وضوء هل يتيمم؟ هذا مسألة اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من قال: إنه يتيم قياسًا على خوف فوات وقت الفريضة، فإن الإنسان إذا لم يجد الماء حتى تضايق وقت الفريضة فإنه يتيمم، قالوا: وكذلك صلاة الجنازة إذا لم يتيمم ويصلى فاتته الصلاة، ومثلها صلاة الجمعة إذا أقيمت وأنت لست على وضوء أو أحدثت وأنت قد حضرت بوضوء فإن ذهبت تتوضأ فاتتك الصلاة، وإن تيممت أدركت الصلاة فهذه أيضًا موضع خلاف بين العلماء، فشيخ الإسلام (رحمه الله) يقول: كل صلاة تفوت إذا تطهر الإنسان لها فإنه يتيم لها، وقاس ذلك على خوف فوات المفروضة المؤقتة.

فعلى هذه القاعدة نقول: إن من خاف أن تفوته صلاة الجمعة- إذا ذهب يتوضأ- له أن يتيم ويصلى الجمعة، ولا يذهب فيتوضأ فتفوته الصلاة ثم يصلى ظهرًا.

ومن فوائد الحديث: مشروعية التكبير على الجنازة أربعًا لقوله: "وكبر عليه أربعًا" وهل تجوز الزيادة؟ سيأتي بيان ذلك في الحديث الذي يأتي ثم قال المؤلف:

<<  <  ج: ص:  >  >>