* وبقينا في دم الاستحاضة هل هو نجس أو كسائر الدماء؟
نقول: إن الأقرب أنه نجس؛ لأنه خارج من سبيل، وقد يقول قائل: إنه ليس بنجس؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بأنه "دم عرق"، ودم العروق إما نجس يعفى عن يسيره، وإما طاهر، وهذا دم عرق فلا يكون نجسا.
ثانيا: أن القول الراجح: أن المستحاضة يجوز لزوجها أن يطأها، وإباحة وطئها تقتضي أن يلامس النجاسة ولا يضر. هذا الذي يرجح أنه طاهر.
الذي يرجح أنه نجس، نقول: إنه خارج من سبيل وليس دم عرق طاهر حتى نقول إنه كسائر الدماء، وأما كون الزوج يباح له أن يطأها فالمسألة خلافية، من العلماء من يقول: لا يجوز أن يطأها إلا إذا خاف العنت، وحينئذ يكون وطأها هنا ضرورة وسوف يغسل ما أصابه منها، ومنهم من يقول بالجواز مطلقا وهو الراجح، لكن هذا للحاجة كما أن الإنسان يغسل النجاسة للحاجة ويمسها بيده، فهذا كذلك يريد أن يستمتع بزوجته الاستمتاع الذي أباحه الله.
والأقرب عندي: أن دم الاستحاضة كدم الحيض؛ يعني: أنه يجب التحرز منه، لكن أبيح للحاجة من جهة الزوج، وأما ما يصيب الثوب منه فلابد من غسله قليلا كان أو كثيرا.
من فوائد هذا الحديث: بيان أن الصحابة - رضي الله عنهم- عندهم بساطة في الأمور، المرأة تصلي في الثوب الذي تحيض فيه، والرجل يصلي في الثوب الذي يجامع فيه كما مر علينا من فعل الرسول - صلوات الله وسلامه عليه- وهذا يدل على بساطتهم وسهولة أمرهم وأنهم لا يتكلفون.
الآن بعض النساء لها ثوب للصلاة، وثوب لحمل الأولاد، وثوب للبذلة، وثوب للزينة، والرفرف مملوء من الثياب وغالبها أيضا - في العهد الحديث- متروك مهجور؛ لأنها خرجت موضة جديدة ولابد من التغيير، حتى لو كان الثوب من أحسن الثياب تقول: ما نريده، وهذا خطأ لكن نقول: لا قتر ولا سرف.
الصحابة - رضي الله عنهم- لم تفتح عليهم الدنيا إلا أخيرا ولو على هذا الوجه، لكن لما أنعم الله علينا فلا بأس أن تتخذ المرأة ثوبا للصلاة، وثوبا للبيت للأولاد، ولا نقول: إن هذا من باب الإسراف - إن شاء الله تعالى-.
من فوائد هذا الحديث: أنه يجب إزالة عين النجاسة قبل أن تغسل لقوله: "تحته"؛ لأنك