للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن فوائد الحديث: أنه يجوز أن يكون الزوج والولد مصرفًا للصدقة. وجهه: قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "زوجك وولدك أحق ما تصدقت عليه"، بل فيه زيادة على ذلك أنهم أحق من الناس الأباعد؛ لأن أحق اسم تفضيل تدل على مشاركة المفضل مع المفضل عليه وزيادة فهم أحق، فلو كان لها زوج فقير وفي البلد فقراء آخرون فزوجها أحق، ويتفرع على هذه القاعدة: أن الزوج محل للصدقة الواجبة على زوجته، يعني: أنه يجوز للمرأة أن تصرف زكاتها إلى زوجها، تؤخذ هذه الفائدة من عموم قوله: "أحق من تصدقت به عليهم" وهذا يشمل الصدقة الواجبة والمستحبة، فإن قلت: إنها إذا أعطت زوجها من زكاتها فإن زوجها سوف ينفق عليها من هذه الزكاة؟ الجواب: أن هذا لا يضر؛ لأن زكاتها عادت إليها بسبب آخر- وهو الإنفاق- فلا يضر، كما لو أن الإنسان تصدق على ابن عمه بشاة من زكاته، ثم مات أبن عمه وورث الشاة فتحل له؛ لأنه ملكها بسبب آخر، ومنها أيضًا: جواز دفع الصدقة إلى الولد الذكر والأنثى لقوله: "وولدك"، وظاهر الحديث العموم كما أثبتنا.

لكن هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، هل يجوز للزوجة أن تصرف زكاتها إلى زوجها؟

فالمشهور من المذهب أن ذلك لا يحل، وعللوه بأنه ربما ينفق عليها من زكاتها، ولكن هذا ليس بصحيح، كذلك الأولاد دفع الزكاة إليهم لا يحل على المذهب، والصحيح أن دفع الزكاة إليهم يحل لكن بشرط ألا تكون نفقتهم واجبة، أو بعبارة أصح ألا يكون ما دفعه وقاية لما يجب عليه، نقول: يجوز أن يدفع الزكاة إلى ولده بشرط ألا يكون ما دفعه وقاية لما يجب عليه، مثلًا الولد يجب عليك أن تنفق عليه إذا كان دفع الزكاة إليه يقي مالك بحيث يستغني بالزكاة عن النفقة لا يجوز؛ لأنك الآن أعطيته من أجل توفير المال أما إذا كان لا يقي ما يجب عليك فلا بأس به، كيف ذلك؟

له صور منها: إذا كان على ابنك دين ليس سببه النفقة فإنه لا يلزمك أن تقضي دينه، فإذا قضيت دينه من زكاتك فلا بأس؛ لأنك إذا أعطيته زكاتك لم تقِ مالك إذ إن دينه لا يجب عليك قضاؤه أو وفاؤه.

مثال آخر، أو صورة ثانية: مالي لا يتحمل الإنفاق على ولدي، عندي مال فيه الزكاة لكنه قليل لا يكفيني إلا أنا وزوجتي، ولا يكفيني أنا وأولادي، فدفعت زكاتي إليهم فيجوز، لماذا؟ لأن نفقتهم في هذه الحال غير واجبة عليَّ فأنا لا أسقط به واجبًا علي فيكون هذا جائزًا.

فإذا قلت: ما هو الدليل على الجواز وهم أبناؤه وبضعة منه؟ فالجواب على ذلك عموم

<<  <  ج: ص:  >  >>