يستفاد من هذا الحديث: أولًا: أن الطواف بالبيت وبالصفا والمروة لا يسقط عن الحائض؛ لأن عائشة كانت حائضًا فلم يسقط عنها بل أمرها الرسول صلى الله عليه وسلم أن تطوف وتسعى.
ويستفاد من هذا الحديث: أن السعي ركن؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرنه بالطواف وقال:"يسعك لحجك وعمرتك"، وهذا يدل على أنه لابد أن يكون موجودًا في الحج والعمرة.
ومن فوائد الحديث: أن القارن لا يلزمه طوافان وسعيان خلافًا لمن قال بذلك من أهل العلم، وأنه يكفيه طواف وسعي.
ومن فوائده: أن العبادتين إذا كانتا من جنس واحد دخلت الصغرى منهما في الكبرى، كيف ذلك؟ لأن العمرة هنا دخلت في الحج، وهما من جنس واحد كلاهما نسك، بل قد سمى النبي صلى الله عليه وسلم العمرة الحج الأصغر، ومثال آخر: لو نوى المحدث حدثًا أصغر لو نوى يغسله الحدثين أجزأ ولا حاجة للوضوء، بل القول الراجح في مسألة الجنب أنه إذا نوى الحدث الأكبر ارتفع الحدثان؛ لأن الله تعالى لم يوجب على ذي الجنابة إلا الغسل فقط، قال:{وإن كنتم جنبًا فاطهَّروا}[المائدة: ٦]. ولم يذكر وضوءًا.
ومن فوائد الحديث: حسن خلق النبي بالنسبة لأهله، وهذا مأخوذ من مجموع القصة، وليس من هذا الحديث نفسه، وذلك بتسليته إياها حين قال:"إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم"، وكذلك بتطييب خاطرها حين ألحت عليه بأن تأتي بعمرة مستقلة بعد الحج.
وهل يستفاد من الحديث: جواز تأخير الطواف عن السعي للقارن؟ نقول: هذا لا شك فيه؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قارنًا وسعى بعد طواف القدوم ولم يطف بعد طواف الإفاضة، لكن لو فرض أن الرجل لم يسع مع طواف القدوم وجعل السعي مع الطواف يوم العيد وقدّمه على الطواف فيجوز.
٧٤٠ - وعن ابن عبَّاس رضي الله عنهما:"أنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السَّبع الَّذي أفاض فيه". رواه الخمسة إلا التِّرمذيِّ، وصحَّحه الحاكم.
"السُّبع الذي أفاض فيه" هو طواف الإفاضة، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع طاف ثلاثة أطوفة: طواف القدوم، وطواف الإفاضة، وطواف الوداع فقط، ولو شاء أن يطوف غير ذلك لطاف؛ لأنه قدم في اليوم الرابع من ذي الحجة بوقي نازلًا في الأبطح إلى يوم الثامن ولو شاء لنزل وطاف بالبيت، لكنه صلى الله عليه وسلم لم يرد ذلك تشريعًا للأمة.
فيستفاد منه: أن الحاج لا ينبغي له أن يزيد على هذه الأطوفة الثلاثة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم