زيارتي لأكرمتك" امتنع الإكرام لوجود التخلف فصارت هذه الحروف الثلاثة استغرقت الأحوال، "لو" حرف امتناع لامتناع، و"لما" حرف وجود لوجود، و"لولا" حرف امتناع لوجود، و"لو" هنا شرطية بمنزلة إذا.
وقوله: "لو بعت من أخيك" "من" بمعنى على، يعني: على أخيك ووصفه بالأخوة من باب التغليب، وإلا فمثله لو باعه على كافر فإن الحكم لا يختلف، لكن علقه بالأخوة من باب التغليب.
وقوله: "ثمرا فأصابته جائحة"، "ثمرا" يعني: ثمر النخل، ثمر العنب، ثمر التين، ثمر البر، تقال: أي ثمر، الحديث عام، صيغة العموم فيه التنكير فيه سياق الشرط، والنكرة في سياق الشرط تفيد العموم.
وقوله: "فأصابته جائحة" اسم فاعل، والجائحة: ما يحوج الشيء، والاجتياح الاستئصال، ومنه الحديث: "إن أبي اجتاح مالي"، فإذن جائحة يعني: أصابه ما يستأصله مثل برد أو عواصف أو حر شديد أيبسه أو غير ذلك هذه الجائحة.
قال: "فلا يحل لك أن تأخذ منه" أي: من أخيك، والشرع يذكر الحل ويقابله التحريم، فإذا نفى الحل يثبت التحريم فهما متضدان شرعا، وإن شئت فقل: متناقضان شرعاً لا حساً وعقلاً فإن الشيء إذا انتفى عنه الحل الشرعي ثبت تحريمه، ألا ترى إلة قوله تعالى: {حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخلاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعناكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بنه فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفوراً رحيما والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم) [النساء: ٢٣، ٢٤]. فجعل هذا مقابل هذا.
وقوله: "فلا يحل لك أن تأخذ منه" الضمير يعود على الأخ المشتري، "شيئاً" أي شيء يكون؛ لأن الثم فسد كله فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاً، ثم علل فقال: "بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟ " بين السبب والاستفهام هنا للإنكار والتوبيخ، يعني: أنه يوبخ من أخذ المال الذي باع به هذه الثمرة، لأنه أخذه بغير حق، وضد الحق الباطل أخذه بباطل، لماذا؟ لأن هذا الثمر الذي باعه لم يستفد منه المشتري شيئاص، جاءه ما يجتاحه، فالحديث كما ترون صورته واضحة: