برأسه فلا حاجة لقولكم: على خلاف الأصل، بل نقول: الدليل هو الأصل، فإذا ثبت الحديث وثبت الدلالة، فهذا هو الأصل، إذن فنقول: هذا على وفق الأصل؛ لأنه نص حديث، والحديث أصل، أنتم دائنا تقولون: الأصل في هذا الكتاب والسنة إذن فهو أصل، ثانيا: من جهة النظر هو جار على الأصل؛ لأن المشتري إنما اشترى الثمرة لينتفع بها ويأكلها فجاءتها جائحة قبل أوان الأكل [فلم ينتفع] هل قضى ما أراد؟ لا، فإذا قالوا: التخلية، قلنا: أي فائدة في التخلية؟ إنما تكون التخلية في العقار في البيت صح إذا أجرته أعطه المفتاح ويدخل، لكن بعت الثمرة ليأكلها وقد أتاها العاهة قبل أوان الأكل ما الفائدة، المشتري يقول: اجعل نخلك عندك حتى يطيب أكلها وتؤكل، إذن فالحديث موافق للأصول من وجهين؛ إذا صار هذا جار على الأصول.
فيستفاد منه: أنه إذا أصيبت الثمرة بجائحة فإنه لا يكون للبائع شيء.
ومن فوائد الحديث: لو أصيب بفعل آدمي غير الجائحة وغير المشتري فهل يأخذ البائع من المشتري شيئا أو لا؟ نقول: إن كان هذا الذي أخذ الثمرة مما لا يمكن تضمينه فهو كالعاهة السماوية، كالجائحة السماوية، مثال من لا يمكن تضمينه كالجنود جاء الجند وأخذوها جاء الكفار وأخذوها ولا يمكن تضمينه، نقول: هذه كالجائحة من السماء لعدم إمكان تضمين الآخذ، وإن كان الآخذ ممن يمكن تضمينه كرجل معين فماذا يكون الحكم؟ قال أهل العلم يخير المشتري بين الرجوع على الذي أخذها أو على البائع، فإن رجع على الذي أخذها سلم البائع، وإن رجع على البائع أخذ البائع من الذي أسلف الثمرة، مثاله: بعت ثمرة على شخص فجاء السارق في الليل فجزها ومشى بها وهو معروف، أو جاء إنسان غلط فيها يحسب أنها نخلة فأخذها معه، فماذا نقول؟ نقول: يخير المشتري بين أن يبقى العقد ويطالب من أخذ الثمرة، أو يفسخ العقد ويكون المطالب البائع، أيهما أحسن؟
ينظر للمصلحة، لأن الخيار هنا خيار تشه إن شاء أمضى البيع ورجع للذي أخذ الثمرة، وإن شاء فسخ البيع والبائع يرجع على الذي أخذ الثمرة، هذه خمس مسائل، بجائحة هذه واحدة، الثانية: بفعل المشتري، والثالثة: بفعل أجنبي، وذكرنا أن هذا ينقسم إلى قسمين إذا أتلفه من يمكن تضمينه أو لا يمكن، الرابعة: إذا تلفت ببهائم جاعت بالليل وأكلت الثمرة ولا يعلم لها مالك فكيف يكون الحكم؟ هذا كالجائحة السماوية، يعني: أن المشتري يرجع على البائع،