للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والشجر فرع كما أن الشجرة أصل والثمر فرع، إلا أن يكون هناك عرف يخالف هذا فالمرجع فيه إلى العرف، فالحديث الذي معنا يقول: "من باع نخلا" فالمعقود عليه هو النخل ومعلوم أن النخل في الغالب أنه إذا بيع بعد التأثير سيبقى، ولكن إذا الذي ذكرناه لا يؤخذ في الحيقية من الحديث لا نقيا ولا إثباتا لكن ذكرناه للأهمية.

ومن فوائد الحديث: أنه يجوز للمشتري أن يشترط الثمرة بعد التأبير لنفسه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إلا أن يشترط المباع».

ومن فوائد الحديث: أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا وجهه: أنه لو اشترى إنسان الثمرة وحدها بعد التأبير وقبل بدو صلاحها فقد سبق لنا أنه لا يجوز، ولو اشترى النخل بعد التأبير والثمر في هذه الحال للبائع، واشترطه لنفسه جاز، لماذا؟ لأن الثمر الآن صار تبعا للشجر، أما ما ورد النهي عنه فهو بيع الثمر وحده، وهذه القاعدة أقرها أهل العلم مستندة إلى ما جاءت في السنة أنه يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالا، لو أنه باعه قبل التأبير واشترط على المشتري أن تكون الثمرة له فهل يجوز، يعني: عكس ما جاء به الحديث؛ لأن الحديث باع بعد التأبير واشترط المشتري أن الثمرة له، الصورة التي ذكرت الآن باعه بعد التأبير فالثمرة للمتري لكن البائع اشترطها لنفسه هل يجوز؟ إذا قلنا: يجوز فيبقى هنا إشكال وهو أن البائع تملك الثمر قبل بدو صلاحه، فما الجواب؟ نقول: هذا استدامة ملك، وليس استحداث ملك بمعنى: أن البائع لما باعه استثنى هذه الثمرة من البيع، أي: أبقى ملكه عليه، فظهر الفرق بين شخص يشتري الثمر مستقلا، وبين أن يبقى ملكه عليه.

فإن قال قائل: وإذا قلنا بصحة البيع وأصاب الثمرة جائحة فهل يضمن المشتري البائع؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «لو بعت من أخي شيئا فأصابته فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا»، فهل هذا البائع الذي اشترط أن الثمرة له إذا أصيبت الثمرة يرجع على المشتري؟

الجواب: لا يرجع، فإن أشكل عليه فإن الحديث واضح يقول: «لو بعت من أخيك ثمرا»، والبائع هنا لم يشتر وإنما استبقى ملكا، فهو لم يملكه من جهد المشتري حتى يضمن إياه ولكنه أبقى ملكه عليه، وعلى هذا فلو أصيب هذا الثمر الذي اشترطه المشتري الثمر الذي يستحقه البائع فأصيب بجائحة، فهل يرجع المشتري على البائع؟

<<  <  ج: ص:  >  >>