فإذا قال قائل: هل يصح الإسلام في السيارات؟ يصح بشرط أن توصف دقيقا، فإذا قال هل يصح أن يسلم في ٩٠؟ الاختلاف في الغالب يسير، وقد قال الإمام أحمد رحمه أحمد:"كل سلم يختلف؛ لأن ضبط السلم مائة في المائة صعب، حتى لو قلت: أسلمت إليك في تمر طيب أو بر طيب لابد من تفاوت، ونحن نعلم أن هذه الموديلات لا تختلف اختلافا كثيرا تجده مثلا يكون الراديو مختلف عن الأول هذا مدور وهذا مربع والمفاتيح تخلتف، أو ما أشبه ذلك، والأصل أنها سواء، في الواقع هذا لا يعتبر شيئا، لكن هم يريدون أن يمشوا صنعتهم أحيانا يختلف في التلوين والخطوط، على كل حال السلم لابد أن يتفاوت، فإن أسلم ولم يظهر تفاوت بين، فالسلم صحيحو إذا أسلم في الحيوان يجوز، ويدل لمسألة الحيوان حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه كان يأخذ البعير بالبعيرين، ولابد أن تذكر أوصافها فيدل ذلك على جواز الإسلام في الحيوان.
٨٢٠ - وعن عبد الرحمن بن أبزى، وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قالا: "كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام، فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب - وفي رواية: والزيت - إلى أجل مسمى. قيل: أكان لهم زرع؟ قالا: ما كنا نسألهم عن ذلك". رواه البخاري.
"المغانم" جمع مغنم، وهو في الأصل: ما اكتسبه الإنسان بدون معاوضة يسمى: مغنما، وفي الشرع: ما أخذ من مال الكفار بقتال وما ألحق به فهو غنيمة، وأما أخذ منهم عن طريق السرقة والانتهاب فليس بغنيمة، إذن ما أخذ من مال الكفار بقتال وما ألحق القتال واضح، والملحق بالقتال، قال العلماء مثل: أن يتلصص جماعة على بلاد الكفار ويغتمون، فإن هذا ملحق بالقتال فيكون غنيمة، والمغانم كانت حراما على من كان قبلنا وأحلها الله لهذه الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء ... وذكر منها: أحلت لي الغنائم ولا تحل لأحد كان قبلي، وقد ذكروا أنها فيما سبق تجمع الغنائم ثم ينزل الله عليها ناراً من السماء فتأكلها، ولكن الله تعالى أحلها لهذا الأمة ليستعينوا بها على مصالح دينهم ودنياهم.
قال: "وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام"، الأنباط جمع نبطي، والنبطي هو العربي المتعجم أو المعجمي المعرب، هذا هو النبطي، وسموا بذلك لأنهم كانوا يستنبطون الماء أي: يستخرجونه لعلمهم بكونهم أهل زرع فيعرفون مواقع الماء فسموا أنباطا.