الجهاد، فقال:«إن الله لم يجعل عليك حرجاً» قال: إني أحب أن أطأ بعرجتي هذه في الجنة، فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم.
من فوائد الحديث: أن البلوغ يحصل بتمام خمس عشرة سنة لقوله: «فلم يجزني ولم يرني بلغت» يعني: وفي الثانية أجازني لأنني بلغت.
ومن فوائد الحديث: أن الخندق كانت في السنة الخامسة، لو قال قائل: إن الخندق في السنة الرابعة لكان أقرب، نقول: لا؛ لأن قريشاً واعدوا النبي صلى الله عليه وسلم بعد أحد بدراً في السنة الرابعة ولكنهم لم يحضروا، كما قال ابن القيم في زاد المعاد، في السنة الخامسة ألبوا عليه الأحزاب والقبائل وحضروا إلى المدينة.
يؤخذ من هذا الحديث- وإن كان على بعد-: زوال الحجر بالبلوغ، ولكنه لا يؤخذ من مجرد الحديث، يؤخذ بانضمامه إلى الآية:{حتى إذا بلغوا النكاح}[النساء: ٦]. فإن بلوغ النكاح يعني: البلوغ، فيؤخذ منه: أنه تم له خمس عشرة سنة فقد بلغ، فينظر إلى الشرط الثاني وهو الرشد.
ومن فوائد الحديث: الرد على من قال: إنه لا بلوغ بالسن، يؤخذ من قوله:«فلم يجزني ولم يرني بلغت» ولهذا اختلف العلماء: هي يحصل البلوغ بتمام خمس عشرة سنة أو بتمام ثماني عشرة سنة، فمذه أبي حنيفة رحمه الله: أنه لا بلوغ قبل تمام الثماني عشرة والجمهور على خلافه، وقول الجمهور أصح لحديث ابن عمر هذا.
وللأثر عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه كان يعطي من تم له خمسة عشرة سنة بغرض له في العطاء فينزله منزلة البالغين.
٨٣٢ - وعن عطية القرطبي رضي الله عنه قال:«عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة، فكان من أنبت قتل، ومن لم ينبت خلي سبيله، فكنت فيمن لم ينبت فخلي سبيلي» رواه الخمسة وصححه ابن حبان والحاكم، وقال: على شرط الشيخين.
عطية القرظي هذا من بني قريظة وهم طائفة من اليهود، واليهود- كما نعلم- كانوا ثلاث قبائل في المدينة حين قدم إليها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قدموا إلى المدينة من أذرعاء من الشام؛ لأنهم قرأوا في كتبهم أنه سيبعث نبي ويكون مهاجره المدينة، فلما قرأوا هذا قدموا إلى المدينة؛ لأنهم كانوا بالأول يستفتحون على الذين كفروا يقولون: سيبعث نبي وننتصر عليكم، فتجمعوا في