أحلتك بمائة على ثمانين وقيلت هذا في الحقيقة إرفاق وزيادة إرفاق، لأنك قبلت التحول بحقك من ذمتي إلى ذمة فلان وزيادة؛ لأنك أبرأتني وأسقطت عني، فإذا كان يجوز أن أحيلك بمائة على مائة فجواز أن أحيلك بمائة على ثمانين من باب أولى، لأنه إرفاق بلا شك كما لو كان في ذمتي مائة وطلبت مني ثمانين وأسقطت الباقي فإن الصحيح جوازه فهذا مثلها، وإن أحلتك بثمانين على ثمانين من المائة التي أطلب شخصا مائة وأنت تطلبني ثمانين فأحلتك بثمانين على ثمانين من المائة التي أطلب هذا الشخص، هذا يجوز قولا واحداً؛ لأنني ما نقصت حقك ولا زدته، ولكنني أحلتك أن تستوفي بعض حقي الذي في ذمة هذا الشخص، إذن الحوالة لابد فيه من اتفاق الدينين حنساً، نأخذها من أن جوازها إنما هو للإرفاق فإذا اختلف الجنس صارت معاوضة، فصارت ربا ليست إرفاقا ولو أحلتك بمائة على مائة وعشرين من جنسها كان حراماً لأنه ربا، وعلى هذا فيشترط أيضا اتفاق الدينين قدراً، فلا يصح أن يحال بناقص على زائد، يعني: يحال بمائة على مائة وعشرين لا يصح، فإن أحيل بمائة وعشرين على مائة فهذا فيه خلاف، والصحيح أنه جائز؛ لأنه لم يخرج عن الإرفاق، بل فيه إرفاق وزيادة، إذن يشترط اتفاق الدينين قدرا ولكن هل يجوز أن يحال بناقص على زائد أو بزائد على ناقص أو بعبارة أخرى يشترط إنفاق الدين قدراً فلا يحال بناقص على زائد ولا بزائد على ناقص، بناء على اشتراط هذا الشرط، إلا أن القول الراجح أنه يجوز الإحالة بزائد على ناقص لماذا؟ لأن هذا إرفاق وزيادة، والرجل المحال لم يقصد المعاوضة ولا التكسب، لو قصد التكسب أو المعاوضة ما أخذ ثمانين عن مائة، وهل يشترط اتفاق الدينين أجلا فلا يحل حال على مؤجل ولا مؤجل على حال؟ ننظر إذا كان كل من الدينين المحال به والمحال عليه حالا مع اتفاق الجنس والقدر فالحوالة جائزة، وليس فيه إشكال، وإذا كان المحال به حالا والمحال عليه مؤجلا فقد أحلنا بحاضر على مؤجل، أيهما أنقص؟ المؤجل، يعني: إذن أحلنا بزائد على ناقص، الإحالة بالزائد على الناقص جائزة، وعلى هذا فإذا أحلنا بحال على مؤجل لكنه غير زائد، بعني: بمائة حالة على مائة مؤجلة فالحوالة جائزة لماذا؟ لأنها اشتملت على الإرفاق وزيادة، وهذا الرجل المحال لم يقصد المعاوضة؛ لأنه لو قصد المعاوضة ما أخذ مؤجلاً بحال؛ إذ لا يعقل أن يأخذ مؤجلا بحال، بالعكس لو أحلنا بمؤجل على حال؟ هناك ناقص على زائد لكنه ليس زائداً قدراً بل هو زائد وصفا؛ زيادة الوصف هذه لمن؟ للمحيل، فإذا أسقطها فإنه لا بأس بذلك؛ يعني مثلا: لو أحال بمؤجل على حال الآن المؤجل حق للمحيل؛ لأنه هو الذي يتوسع إلى صاحب الحق المؤجل عليه، فإذا رضي بإسقاطه فهو كما أوفاه قبل الأجل، ومعلوم أنه إذا أوفاه قبل الأجل بدون نقص فإنه جائز قولا واحدا، فهنا إذا قال أن الحق لي أن يبقي الدين مؤجلا على لكن أنا مسقط هذا الحق وأنا أحيلك على فلان وديني