للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن فوائد الحديث: أن ظاهره أن الجنائز تقدم في مكان يحتاج إلى مشي؛ لقوله: «فخطا خطوات» وكان الغالب في الجنائز في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أنها يصلى عليها في مكان غير المسجد يسمى مصلى الجنائز، خاص بالصلاة على الجنائز ويصلى أحيانا على الأموات في المسجد عكس ما كان عليه الناس اليوم، فاليوم يصلي الناس على الجنائز في المساجد وليس لها أمكنة خاصة للصلاة عليها.

ومن فوئد الحديث: جواز السؤال عن المانع إذا كانت الحال تقتضي وجوده لقوله: «أعليه دين؟ » فإن لم تقتض الحال وجود المانع فالسؤال عنه من التنطع، فمثلا إذا جاءنا رجل وقال: إنه طلق زوجته هل نسأله أطلقتها وهي حائض، أم نقول بصحة الطلاق بدون سؤال عن المانع؟ الثاني هو الأولى، لأن الأصل عدم وجود المانع إلا إذا كان في بيئة لا يعرفون أن طلاق الحائض حرام، فحينئذ نسأل هذا إذا قلنا بأن طلاق الحائض لا يقع، أما إذا قلنا بأن طلاق الحائض واقع فإنه لا حاجة إلى السؤال، لماذا؟ لأنه واقع بكل حال حتى وإن كانت حائضا.

وهل نسأل عن فوات الشرط؟ يعني: قلنا وجود المانع لا نسأل عنه هل نسأل عن فوات الشرط أو لا؟

لا نسأل عن فوات الشرط، لأن الأصل وقوع الشيء على وجه صحيح، والدليل على هذا ما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن قوما جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا، فقال: «سموا أنتم وكلوا» وفي هذا إشارة إلى أنه لا ينبغي أن يسألوا لأن الذبح ليس من فعلهم فهم ليسوا مسئولين عن فعل غيرهم، وإنما يسألون عن فعلهم هم، ولهذا قال: سموا وكلوا، يعني: سموا على فعلكم وهو الأكل وأما الذبح الذي ليس من فعلكم فلا تسألوا عنه، إذن الأصل ألا نسأل عن فوات الشرط ولا وجود المانع إلا إذا اقتضت الحال ذلك فحينئذ لا بأس، كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم «أعليه دين».

ومن فوائد هذا الحديث: تعظيم الدين، وأنه لا ينبغي للإنسان أن يستدين إلا عند الضرورة الملحة، لأنه إذا كان الدين يمنع شفاعة الشافعين فهو خطير، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمتنع عن الصلاة على من عليه دين، لأن صلاته شفاعة، والدين لا تنفع معه الشفاعة حتى الاستشهاد وفي سبيل الله الذي يكفر جميع الأعمال لا يكفر الدين.

ويتفرع على هذه الفائدة: بيان سفه بعض الناس الذين يستهينون بالديون وتجده يستدين لأدنى حاجة عنده سيارة تكفيه لشغله وزيادة لكنها من طراز قديم لها عشر سنوات، يعني: من

<<  <  ج: ص:  >  >>