موديل ثمانين، قال: أنا أشتري موديل تسعين فيبيع هذه بثلاثة آلاف ويشتري بثلاثين ألفا وليس عنده من الثلاثين ألفا ولو ريالا إلا قيمة السيارة القديمة، هذا جعل وسفه وضلال، وإذا كان الله في القرآن لم يرشد إلا الاستدانة مع الحاجة التي تكون شبه ضرورة وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يتخلى من الدين، قال الله تعالى:{وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله}[النور: ٣٣] ولم يقل: وليستدن الذين لا يجدون نكاحاً، وإنما قال:{وليستعفف} ولما قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ليس عندي صداق أدفعه للمرأة لم يقل: استدن، بل قال:«ألتمس ولو خاتما من حديث» فلما لم يجد زوجه بما معه من القرآن.
ومن فوائد الحديث: أنه ينبغي للإمام أن يدع الصلاة على من عليه دين اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعض العلماء/ لا هذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم لأن صلاته شفاعة، وأجيب بأن صلاة غيره شفاعة أيضاً، قال النبي صلى الله عليه وسلم «ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئاً غلا شفعهم الله فيه» والإمام مسؤل عن رعيته إذا امتنع من الصلاة على من عليه دين تعزيز له وكذلك تحذيرا من الدين كان ذلك مصلحة للرعية ومعلوم أن المصلحة قد يرتكب من أجلها مفسدة، لكنها دونها: يعني: أن المفسدة التي تحصل تنغمر في جانب المصلحة، فإذا رأى الإمام أو نائب الإمام ألا يصلي على من عليه دين فإن ذلك لا بأس به، وله أصل من هذا الحديث
ومن فوائد الحديث: جواز ضمان دين الميت لقوله: «فتحملها أبو قتادة» فأقره النبي صلى الله عليه وسلم وإذا جاز ضمان دين الميت، فضمان دين الحي مثله، فيجوز للإنسان أن يضمن الدين عمن هو عليه، وهذا هو الشاهد من هذا الحديث، واختلف العلماء في جواز ضمان الدين المجهول، فقال بعض العلماء: إنه جائز وقال آخرون: إنه لا يجوز، مثال ذلك: أن يرى شخصا قد أمسكه الشرط يريدون حبسه بدين عليه فجاء هذا الرجل المحسن وقال: لدين عليه فجاء هذا الرجل المسحن وقال: الدين علي وهو لا يدري ما قدره، فقال بعض العلماء/ إن هذا الضمان ليس بصحيح لأنه مجهول، وقد يكون الدين كثيراً لم يخطر على بال الضامن ولو تبين لو قدره ما ضمنه فيكون في ذلك ضرر عظيم وربما يجحف بمال الضمان وربما لا يقدر عليه فيتعب به، ومن باب أولى أن يضمن ما يجب على غيره وقد مر علينا أنه يجوز ضمان ما يجب، يعني: بأن أقول: «كل من باع على فلان كذا وكذا فأنا ضامن» وسبق لنا أن المذهب جوازه، ولكن لو قيل بقول وسط في هذه المسألة وهو أن يحدد الضامن حدا أعلى فيقول: أنا ضامنه ما لم يتجاوز عشرة آلاف مثلا، فإنه