للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن فوائد الحديث: أن من غصب أرضًا فغرس فيها ألزم بقلع النخل، ولكن هاهنا مسائل، أولاً: هل يجوز إلزامه بقلع النخل ولو تضرر؟ نعم؛ لأنه هو الذي جلب الضرر على نفسه.

ثانيًا: لو قلع النخل وبقي أثره في الأرض وصار فيها حفر وهذا [منخفض] وهذا مرتفع فهل يضمن صاحب النخل؟

الجواب: نعم؛ لأن هذا أثر فعله.

ثالثا: لو أن صاحب الأرض طلب أن يبقى النخل ويقوم وتعطى قيمته لصاحب النخل فأبى صاحب النخل ذلك، فهل يلزم صاحب النخل بأن يبقي نخله ويعطيه صاحب الأرض قيمة النخل؟ المذهب لا يلزم؛ لأن النخل ملكه، ولكن ينبغي أن يقال: إن كان في قلعه فائدة لم يلزم، وإن لم يكن في قلعة فائدة ألزم؛ لأنه إذا لم يكن في قلعة فائدة حصل في قلعه مفسدة وهي إضاعة مال النخل وتفويت منفعة الأرض على صاحب الأرض؛ لأن صاحب الأرض إذا غرس من الآن سيبقى سنوات ينظر الثمر، أما إذا كان النخل باقية قائمة انتفع بها من الآن، فإذا علمنا أن صاحب النخل ليس له غرض صحيح في طلب القلع فإننا نمنعه من ذلك.

[نقول]: الحديث يدل على أن الزرع لصاحب الأرض وعليه النفقة، نقول: إذا كانت النفقة أكثر من قيمة الزرع بأن كان هذا الغاصب أنفق على هذا الزرع على حرثه وسقيه وبذره عشرة آلاف ريال وقيمته في السوق خمسة آلاف ريال هل يلزم صاحب الأرض أن يأخذ الزرع بنفقته أولا؟ الجواب: لا؛ لأنه لم يأذن بهذا الزرع حتى نقول: هذا أمر الله وجاءت الخسارة من عند الله، نقول لا نلزم صاحب الأرض بأخذ الزرع ويكون الزرع للغاصب، يبقى النظر تعطيل الأرض مدة الزرع، هل يطالب صاحب الأرض بأجرة أو بسهم بأجرة المثل أو بسهم المثل؟ أجرة المثل يقال: لو استأجرت الأرض للزرع فقال: تؤجر بألف ريال، سهم المثل يقولون: لو زرعت استحق صاحب الأرض الخمس، ربما يختار صاحب الأرض ما هو أكثر، لكن نحن نريد أن نحكم حكمًا شرعيًا هل الأرق أن تكون بالسهم أو تكون بالأجرة؟ نقول: يرجع في هذا إلى عادة الناس في هذا المكان، إذا كان عادة الناس أنهم يؤجرون أراضيهم للمزارعين أخذنا بأجرة المثل وإذا كان عادتهم أنهم يعطون أراضيهم بسهم من الزرع أخذنا بسهم من الزرع، هذه المسألة إن كنت قد قلتها فيعتبر هذا القول تأكيدًا لا تأسيسًا وإن لم أكن قلتها فهو تأسيس.

<<  <  ج: ص:  >  >>