البدل التمثيل، يعني: مثل الأرض مثل الربع مثل الحائط وتكون، رواية مسلم موافقة لرواية الطحاوي التي فيها:"كل شيء" عام.
وقوله:"ورجاله ثقات" إذا قال أهل الحديث: رجاله، فالمراد: الرواة، حتى لو فرض أن السند كله نساء لا يمكن أن يقول: نساؤه ثقات، بل يقول رجاله؛ لأن المراد الرواة.
في هذا الحديث فوائد: أولاً: ثبوت الشفعة في المشترك لقوله: «قضي النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم».
ومن فوائد الحديث: أنه لا شفعة لجار إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق.
ومن فوائده: ثبوت الشفعة للجار إذا شارك جاره في الطريق، ويقاس عليه كل منفعة يشتركان فيها كما لو كانا شريكين في البئر، أي: أن الجارين بينهما وادي شريكان فيه فباع أحد الجارين، فلجاره أن يشفع؛ لأن بينهما شيء مشترك وهو البئر، فهو كالطريق بل قد يكون أشد الطريق إذا قل ماء البئر وكان أحد الجارين أرضه كبيرة، والثاني أرضه صغيرة، فقال صاحب الأرض الكبيرة: نريد أن نحفر زيادة، الماء قل، فقال صاحب الصغيرة: لا هذا يكفينا؛ لأنه لا يحتاج إلى ماء كثير حينئذ يتنازعان فتحصل العداوة والبغضاء، فإذا كان الجاران مشتركين في شيء من حقوق الملك ومصالح الملك فللجار أن يشفع.
ومن فوائد الحديث: ثبوت الشفعة في كل شيء مشترك لقوله: «في كل ما لم يقسم»، «في كل شرك»«في كل شيء»، كلها عمومات وتفريع حكم بعض أفراد العموم لا يقتضي التخصيص.
ومن فوائد الحديث: تحريم بيع الشريك بيع الشريك نصيبه حتى يعرضه على شريكه؛ لقوله:«لا يحل أن يبيعه حتى يعرض على شريكه».
ومن فوائده: أنه لو عرض على شريكه ثم قال الشريك: ليس لي رغبة فيه ثم باعه فهل تثبت الشفعة بعد البيع أو لا؟ في هذا خلاف، أكثر العلماء قالوا: له الحق، قالوا: لأن إسقاطه للشفعة قبل وجود السبب، ما سبب ثبوت الشفعة؟ البيع، والبيع ما حصل، فإذا أسقط الشفعة قبل وجود الشفعة فقد أسقط الشيء قبل وجود سببه فلا يثبت، قالوا: ونظير ذلك لو أن الرجل قال لورثته: أنا أريد أن أوصي بنصف مالي تسمحون؟ قالوا: نعم نسمح، فأوصى بنصف ماله ثم مات، فهل لهم أن يعارضوا فيما زاد على الثلث؟ لا فرق بينهما وبين المسألة السابقة، والقول الراجح في مسألة الورثة أنه إذا كان في مرض موته المخوف فإسقاطهم صحيح لازم، وهذا هو القول الصحيح؛ لأن السبب - سبب تعلق الورثة بالتركة - وجد وهو مرض الموت المخوف بخلاف ما كان صحيحًا، والمسألة فيها ثلاثة أقوال: الصحة مطلقًا، وعدم الصحة