للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن في المسألة خلافًا، وأن الصحيح ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وهو أن للعامل سهم المثل؛ لأننا إذا قلنا: سهم المثل فإننا لو قدرنا أن العقد صحيح ولم يربح ماذا نعطيه؟ لا شيء، ولو قلنا أجرة المثل لزم أن نعطيه أجرة المثل وإن لم يربح المال، أيضًا ربما يربح شيئًا كثيرًا وربما يربح ما لو أعطي نصيبه لصار له في الشهر عشرة آلاف وأجرة المثل له في الشهر ألف فإذا قلنا: له سهم المثل نقول: الآن نقدر كأن المضاربة صحيحة، وكم يأخذ من السهم، قال: وهذا عادة يأخذه على نصف الربح، نقول: إذن كم ربحت الآن؟ قال: عشرة آلاف، فنعطيه خمسة آلاف قال: ربحت ألفين نعطيه ألفًا وهلم جرا، الآن ما ربح شيئًا فلا نعطيه شيئًا، وذلك لأن العامل إنما دخل على أنه مضارب ما دخل على أنه أجير حتى نعطيه أجرة إنما دخل على أنه مضارب وأنه خاضع للربح أو للخسران فكيف تعطيه أكثر مما توقع أو نعطيه أقل لو كان الربح كثيرًا، فالصواب إذن أنها إذا فسدت فإننا نعطيه سهم المثل، لو قدر أن الاتفاق الذي بينهما كان على نصف الربح، وأن سهم المثل لو نظرنا إلى السعر العام بين الناس لكن المضارب يعطي الثلث، فماذا نفعل نعطيه الثلث أو النصف؟ نعطيه الثلث ما دام قلنا سهم المثل؛ وذلك لأنه ربما يكون هناك محاباة أو ضرورة إلى من يعطيه النصف، والعادة أنه لا يستحق إلا الثلث، فنقول: ما دام هذا العقد فاسدًا وتبين أنه باطل فإننا نرجع إلى سهم المثل، ونقول: ماذا يكون سهم العامل في أوساط الناس؟ قالوا: يكون الثلث، نقول: ليس له إلا الثلث.

٨٦٥ - عن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ثلاث فيهن البركة: البيع إلى أجلٍ، والقارضة، وخلط البر بالشعر للبيت، لا للبيع». رواه ابن ماجه بإسنادٍ ضعيفٍ.

"ثلاث" مبتدأ و"فيهن البركة" مبتدأ وخبر، والجملة من المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول، فالخبر هنا جملة أسمية: "فيهن بركة"، والبركة: هي الخير الكثير الثابت، وأصله: مأخوذ من البركة؛ لأنها تجمع الماء وهي كبيرة ويثبت فيها الماء بخلاف الساقية؛ لأن الساقية يمشي منها الماء، يعني: فيهن الخير الكثير الثابت.

أولاً: "البيع إلى أجل"، وهذا يشمل تأجيل الثمن وتأجيل المثمن، فتأجيل الثمن مثل أن أقول: بعت عليك هذه الدار بعشرة آلاف مؤجلة إلى سنة، هذا تأجيل الثمن، تأجيل المثمن، مثل: أن أقول للفلاح: هذه بمائة درهم بمائة صاع توفين إياها بعد سنة، هذا أيضًا إلى أجل، المؤجل فيه المثمن وهذا الأخير يسمى السلم وقد ثبتت به السنة.

<<  <  ج: ص:  >  >>