للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرابع قال: "وفي سبيل الله": المراد الجهاد في سبيل الله، سواء أعطى المجاهدين أو صرف في السلاح والمركوب.

الخامس قال: "وابن السبيل": هو المسافر الذي انقطع به السفر، ولو كان غنيًا في بلده، مثال ذلك رجل من أهل المنطقة الشرقية سافر إلى الحج ونفدت نفقته، وهو غني في بلده، واحتاج إلى نفقة توصله إلى المنطقة الشرقية، فهذا من أبناء السبيل، نعطيه حتى من الزكاة؛ لأنه الآن محتاج فيعطى.

السادس: "الضيف"، يعني: الذي ينزل ضيفًا على عمر أو على آل عمر، فإنه يستحق من هذا الوقف، فصارت المصارف الآن التي وجه عمر وقفه إليها ستة اختارها رضي الله عنه، ولم يجعل الوقف على أولاده أو ذريته فيحصره فيهم، ويكون كأنه لم يخرجه عن الورثة، بل جعله عامًا في كل ما يقرب إلى الله.

ثم قال: «لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف»: لا جناح يعني: لا إثم ولا حرج، "على من وليها": أي ولي الأرض التي تصدق بها وحبس أصلها، وقوله: "على من وليها": هنا لم يبين في هذه الرواية من الذي جعله عمر واليًا عليها، لكنه بين في رواية أخرى بأنه جعل الولي عليها ابنته حفصة وذوي الرأي من أهله، يقول: أن يأكل منها بالمعروف، يأكل من الثمرة، أما الأرض فهي واقفة لا يمكن أن تباع، وقوله: "بالمعروف": أي بما جرى به العرف، ولكن هل المراد بما جرى به العرف من نفقة أو بما جرى به العرف من أجرة؟ اختلف في ذلك شراح الحديث، فقيل: المراد بما جرى به العرف من أجرة، وقيل: المراد بما جرى به العرف من نفقة، والقولان يختلفان، فإذا قلنا: بما جرى به العرف من النفقة فإنه يأكل مقدار نفقته، ولو زادت على أجرته، لو فرضنا أنه لو استأجر ناظرًا على هذا الوقف بمائة درهم في الشهر، ولكن النفقة لا يكفيه إلا مئتان صارت النفقة أكثر، فإذا قلنا: المراد بالمعروف أي بالأجرة المعروفة، قلنا: لا تأخذ أكثر من مائة درهم، وإذا قلنا: إن المراد بالمعروف يعني: النفقة بالمعروف قلنا لك: أن تأخذ مائتي درهم، بالعكس لو كانت الأجرة مائتي والنفقة مائة انعكست الأحكام، فنقول: إذا قلنا بأن المراد بالمعروف الأجرة فله أن يأخذ مائتين، وإذا قلنا: الإنفاق، فلا يأخذ إلا مائة، والأقرب أننا نقول: إن كان فقيرًا فيأخذ المعروف من النفقة، وإن غنيًا فإنه يأخذ المعروف من الأجرة؛ لأنه ليس له حاجة في الزائدة، وهذا عمل معروف كل شهر بمائة، فلا يأخذ أكثر من مائة.

يقول: "وبطعم صديقًا" يعني: ولا حرج عليه أن يطعم صديقًا أي الولي يعني: إن كان له صديق يخرج معه في آخر كل نهار وفي البستان عنب وتين، وجلس معه هل نقول إنك تأكل أنت أيها الولي وصديقك الذي معك لا يأكل؟ ! عمر يقول: لا بأس أن يطعم صديقًا لكن غير

<<  <  ج: ص:  >  >>