للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن فوائد الحديث: جواز تملك الرقيق؛ لقوله: «إنى نحلت ابنى هذا غلاماً».

ومن فوائده أيضاً: تعيين الموهوب له، وتعيينه يكون بالإسم، ويكون بالإشارة، وطريقه هنا الإشارة.

ومن فوائده: أن الإشارة تقوم مقام العبارة في التعيين، ويتفرع من هذه الفائدة: أن الرجل لو زوج ابنته بالإشارة صح العقد، فلو قال زوجتك ابنتي هذه، وهي حاضرة، ولم يسمها صح العقد، لأن الإشارة تقوم مقام العبارة.

ومن فوائد هذا الحديث: أنه يجب على المفتي أن يستفصل إذا دعت الحاجة إلى ذلك، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - سأله: "أكل ولد نحلته مثل هذا؟ " أما إذا لم يكن هناك حاجة، فإنه لا يجب السؤال، ولا الاستفصال، ولهذا كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يسأل كثيراً عن مسائل ولا يستفصل، ولو وجب ذلك لكان فيه مشقة.

فإذا قال قائل: إني بعت بيتي على فلان فلا حاجة أن يقول: يعته بثمن معلوم، والبيت معلوم، ويستفصل عن جميع الشروط، وهل بعته بعد أذان الجمعة الثاني أو في وقت آخر ويذكر كل الشروط والموانع؟ هذا صعب، لكن إذا دعت الحاجة إليه وكان المقام يقتضى فلابد من الإستفصال.

فلو سألك سائل فقال: هلك هالك عن بنت وأخ وعم شقيق، هنا سنقول: للبنت النصف، هذا لا يحتاج تفصيل، لها النصف على كل الأحوال، الأخ والعم يحتاج إلى تفصيل، لأنك ستقول: هل الأخ شقيق أو لأب أو لأم؟ إن قال السائل: لأم، فالباقي بعد فرض البنت للعم، لأن الأخ من الأم لا يرث مع الفرع شيئاً، وإن قال: إن الأخ شقيق أو لأب، فالباقي له، ولا شيء للعم، فهل يجب على المفتى في مثل هذا السؤال أن يستفصل؟ نعم، لأن الجواب يترتب على الإستفصال.

ومن فوائد الحديث: أنه يجب التسوية في عطية الأولاد، لقوله: "أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ "، لأن المماثلة تقتضى التسوية، وظاهره أنه لا فرق بين الذكر والأنثى فإذا أعطى الذكر مائة فليعط الأنثى مائة، لأن هذه مماثلة، والنبي - صلى الله عليه وسلم- لم يستفصل، قال: "أكل ولدك؟ "، إلى هذا ذهب كثير من أهل العلم، وهو رواية عن أحمد، بمعنى: أن الواجب التسوية بين الذكر والأنثى، وقال بعض العلماء: بل الواجب التفضيل، أي: نفضيل الذكر في العطية على الأنثى، وأن الإنسان إذا أعطى ولده مائة فليعط الأنثى خمسين، وإذا أعطى الأنثى مائة، فليعط الذكر مائتين، واستدل هؤلاء بأنه لا أحد أعدل من الله، وقد قال الله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين} [النساء: ١١]. ولأن المال لو بقى عند الأب حتى مات لكانت قسمته على

<<  <  ج: ص:  >  >>