للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشقيق، ونعطي ابن الأخت الشقيقة نصيب الأخت الشقيقة، فنقول لبنت الأخ الشقيق اثنان من ثلاثة، ولابن الأخت الشقيقة واحد من ثلاثة، إذن طريقة التوريث أن ننزلهم منزلة من أدلوا به ويحجب الأعلى من دونه، فإذا هلك هالك عن بنت أخ شقيق وينت ابن أخ شقيق، فالمال للأولى؛ لأنها أعلى، ولو مات عن بنت أخ لأب وعن بنت بنت أخ شقيق، فالمال لبنت الأخ لأب؛ لأنها أعلى، وهكذا، يعنى: أن الأعلى يحجب الأدنى، وإن شئت فقل: الأقرب يحجب الأبعد.

هلك هالك عن أبي أم وعن بنت أخ شقيق، القاعدة: أن ننزلهم منزلة من أدلوا به أبو الأم ينزل منزلة الأم، بنت الأخ تُنزل منزلة الأخ، فكأنه مات عن أم وأخ شقيق اقسم المال بين أم وأخ شقيق للأم الثلث والباقي للأخ الشقيق، إذن لأبي الأم الثلث والباقي لبنت الأخ الشقيق، لأننا ننزل ذوي الأرحام منزلة من أدلوا به ونقسم المال بين من أدلوا به ثم كل من أدلى بشخص أخذ ميراثه.

هلك هالك عن عمة وخالة، الخالة مدلية بالأم والعمة مدلية بالأب، اقسم المال كأن الميت مات عن أب وأم، كم للأم الثلث يعطى للخالة، وللأب الباقي يعطى العمة.

إذا مات ميت عن خالة شقيقة وخالة من أب وعمة شقيقة وعمة من أب، كيف نقسم المال؟ الخالتان بمنزلة الأم الشقيقة والتي لأب، والعمتان بمنزلة الأب اقسم المال بين أم وأب للأم الثلث، والباقي للأب، الآن نريد أن نقسم نصيب الأم بين أختها الشقيقة وأختها من أب، لأننا نقدر كأن الأم ماتت عن هؤلاء، فتقول: المسألة فيها نصف وفيها سدس فيها نصف للشقيقة وسدس للتي لأب تكملة الثلثين، إذن نقسم الثلث بين الأخت الشقيقة، والأخت التي لأب على هذا الأساس، فنقول للخالة الشقيقة ثلاثة وللخالة لأب واحل فنقسم الثلث أربعة للشقيقة ثلاثة وللخالة لأب واحد نأتي للعمتين عمة شقيقة وعمة من أب، العمة أخت الأب نقدر كأن الأب مات عن أخت شقيقة وأخت لأب كيف نقسم ماله لو مات عنهما؟ نقول: نصف للشقيقة وللتي لأب السدس، إذن هي أربعة نقسم الثلثين بين العمة الشقيقة، والعمة لأب أرباعا للعمة الشقيقة ثلاثة أرباع، وللعمة لأب الريع، فصار ذوو الأرحام ينزلون منزلة من أدلوا به، فيقسم المال بين من أدلوا به ثم يقسم نصيب من أدلوا به عليهم كأنه مات عنهم حسب القواعد السابقة.

فإذا قال قائل: لماذا ننزل منزلة من أدلوا به، لماذا لا تجعل كل واحد منهم مستقلاً بنفسه؟ فالجواب: نقول إن ميراثهم فرع عن غيرهم وليسوا وارثين بأنفسهم، ولذلك ننزلهم منزلة من أدلوا به، هذا هو القول الراجح، وبعض العلماء ينزلهم حسب القرب فيقول الأقرب إلى الوارث

<<  <  ج: ص:  >  >>