طهورا؛ لأن الحكم يدور مع علته، كذلك أيضا لو كانت النجاسة في جانب نرى أثرها في هذا الجانب اللون أو الطعم أو الريح لكن بقية الجوانب لم تتغير ثم أخذناها وما حولها مما تغير؛ بقي الباقي طهورا.
وهذا يكون إذا كان الماء فاترا بعض الشيء لا طبيعيا؛ لأن النجاسة لم تمتد إليه في هذه الحال، ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الفأرة تموت في السمن فقال:"ألقوها وما حولها، وكلوا سمنكم"، والحديث الذي فيه التفصيل:"إن كان مائعا فلا تقربوه، وإن كان جامدا فألقوها وما حولها" حديث لا يصح، فالذي في الصحيحين أنه قال:"ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم"، ثم إن الغالب في السمن في الحجاز أنه لا يكون جامدا؛ لأن الحجاز منطقة حارة.
على كل حال: القاعدة في تطهير ما تنجس ما هي؟ أنه متى زالت النجاسة بأي مزيل أو زالت بنفسها فإنه يكون طهورا يطهر من الأحداث والأنجاس، أما مسألة الشرب إذا كانت طهورته بالمعالجة بالكيماويات فهذا يرجع إلى نظر الأطباء إذا قالوا: إنه لا يضر فليشرب لأنه زالت نجاسته.
٤ - "وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه".
أنا كنت بالأول أعلق تعليقا مفيدا جدا على الرواة والصحابة؛ مثلا عبد الله بم عمر أقول: توفي بمكة ودفن بذي طوى سنة (٧٣) عن (٨٧) سنة هذا شيء مختصر لو أنكم فعلتم هذا يكون جيدا، أنا فعلتها أيام الطلب؛ يعني: يبين الطالب ولو أدنى شيء الوفاة والولادة والعمر.
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث". وفي لفظ:"لم ينجس" أخرجه الأربعة، وصححه ابن خزيمة، والحاكم، وابن حبان.
يقول:"إذا كان الماء قلتين"، القلتان: تثنية قلة، فما هي القلة؟ القلة تحمل على ما ذكره الرسول - عليه الصلاة والسلام- في حديث المعراج؛ حيث قال:"إن ورقها كآذان الفيلة".
وأظنه قال:"كقلال هجر". وهي تشبه ما يسمى عندنا بالجابية يوضع فيها الماء، وكانوا بالأول يبردون الماء في هذه الجابية؛ أي: يضعونه وهي شيء يشبه البرميل المصنوع من الطوب يبرد الماء، إذن القلتان تثنية:"قلة"، والمراد بها: قلال هجر، وذكر العلماء أن القلة تسع قربتين وشيئا، "الشيء" قالوا: يحمل على النصف؛ لأنهم لم يبنوا فيحمل على المناصفة كما لو قلت لاثنين: هذا