للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لشخص واحد في عقد واحد، نقول لكل واحدة نصيبها هذه سبع، وإذا انتهت جاء دور الثانية، وهو أيضًا سبع، ثم عاد إلي القسم، إذا كان العقد واحدًا يقدم بقرعة، وإن كان أحد العقدين سابقًا فهو الأسبق.

يستفاد من هذا الحديث: وجوب القسم الابتدائي، وقولنا: الابتدائي؛ احترازًا من الاستمراري؛ لأن الاستمراري يوم فيوم؛ لقوله: "من السنة إذا تزوج البكر أقام عندها سبعًا ثمَّ قسم".

فإن قال قائل: إن قول الصحابي: "من السنة" يشمل الواجب والمستحب، فما الذَّي جعلنا نحمله على أن المراد بذلك الواجب؟

الجواب أن نقول: لولا أنه يملك هذا السبع وأنها تجب ما حلت؛ لأن بهذه السبع ميل إلي المرأة الجديدة، والميل حرام، ولا يستباح الحرام إلا بواجب، وإلا هذا الإيراد يرد على أي إنسان، ولهذا قال العلماء: إن الختان واجب، واستدل بأنه لا يمكن أن ينتهك الآدمي ويقطع شيء من جلده إلا لواجب؛ لأن العدوان عليه علي هذا الوجه حرام، ولا يستباح الحرام إلا بواجب.

ومن فوائد الحديث: التفريق بين البكر والثيَّب وهو ظاهر.

ومن فوائد الحديث: أن الأوصاف لها تأثير في الحكم بحيث ينزل كل إنسان منزلته، وجه ذلك: أن الرسول صلى الله عليه وسلم فرق بين البكر والثيَّب فأعطي للبكر سبعًا وأعطي للثيب ثلاثًا.

فإن قال قائل: لماذا لم يجعل للبكر أكثر من ذلك؟

نقول: لما في هذا من الإضرار على الأخريات والبعد عنهن ربما يحمله على الجفاء، والأيام السبعة هي أيام الأسبوع، وبها يطيب قلبه وتنتهي نهمته.

فإن قال قائل: لماذا لم يجعل خمسة أيام مثلاً.

نقول: لأن ما نقص عن السبعة قد لا تحصل به كمال العشرة، فلهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم المدة أسبوعًا كاملاً لتمر أيام الدنيا كلها سبعة أيام.

ومن فوائد الحديث: أن من تميز على غيره بوصف أعطي ما يقتضيه ذلك الوصف، ولا

<<  <  ج: ص:  >  >>