لا بد أن تكون الصورة الثانية هي صورة الأولى وإذا قال: أردت توكيد الثانية بالثالثة يصح لأنها واحدة أنت طالق ثم أنت طالق ثم أنت طالق فتقع طلقتان عن طلقتين وإذا قال: أنت طالق وأنت طالق ثم أنت طالق وقال أردت التوكيد لا يصح بكل الجمل؛ لأن الجملة الثانية تخالف الأولى لوجود الواو والثالثة تخالف لاختلاف حرف العطف، حرف العطف في الثانية الواو، في الثالثة ثم فلا يقبل التوكيد وهذا بناء على أن تكرار صيغة الطلاق يتعدد بها الطلاق أما على القول الصحيح فإنه حتى وإن قال: إني أردت بالثانية جملة جديدة تأسيسية لا توكيدية فإنه لا يقع إلا واحدة على القول الصحيح.
التحذير من الهزل بالطلاق:
١٠٣٥ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاثٌ جدُّهنَّ جدّ، وهزالهنَّ جدُّ: النكاح، والطَّلاق، والرَّجعة". رواه الأربعة إلا النَّسائيَّ، وصحَّحه الحاكم.
١٠٣٦ - وفي روايةٍ لابن عديٍّ من وجهٍ آخر ضعيفٍ:"الطَّلاق، والعتاق، والنّكاح". هذا الحديث بروايتين والحديث الأخير في حكم طلاق الهازل يقول النبي صلى الله عليه وسلم:"ثلاث جدهن وهزلهن جد""الجدُّ" بمعنى: الكلام المقصود الذي تكلم به المتكلم قاصدًا الكلام وقاصدًا المعنى، والهزل هو: الذي تكلم به المتكلم قاصدا الكلام ولكنه لم يقصد المعنى، أراد به الهزل أو يقال: تكلم به المتكلم قاصدًا اللفظ والمعنى لكن هزلا وهذه المسألة اختلف فيها العلماء كما سيأتي.
يقول:"النكاح" يعني عقده، فإذا قال الرجل لشخص يمزح معه زوجتك بنتي فقال: قبلت وكان عنده حضرة، المهم تمت الشروط فإن النكاح يكون صحيحًا منعقدًا.
الثاني: الطلاق وهو: حل قيد النكاح فالنكاح ربطه بعقده، والثاني حل العقد، الطلاق أيضًا هزله جد فلو كان الرجل يهازل زوجته ويمازحها وقال لها: أنت طالق فإنها تطلق؛ لأن هزل الطلاق جد.
والثالث: الرجعة وهي: ارتجاع الرجل زوجته في عدتها فإذا طلقها رجعيًا فراجعها يمزح فإن الرجعة تثبت؛ لأن هزلها جد، وإنما كانت هذه الثلاثة هزلها جد لخطرها وعظمها حتى لا يتلاعب أحد بها بخلاف البيع والإجارة والرهن والوقف وما أشبهها، فهذه أمرها أهون، لكن