١٠٦٢ - وعن عمر رضي الله عنه قال:"من أقرَّ بولده طرفة عين؛ فليس له أن ينفيه". أخرجه البيهقي، وهو حسنٌ موقوفٌ.
• في هذا الحديث والأثر فوائد:
أولًا: إن إدخال المرأة أحدًا على قوم وهو ليس منهم من كبائر الذنوب، وجهه الوعيد؛ لأن كل ذنب توعد عليه فهو كبيرة من الكبائر، ووجه ذلك أن إدخال الولد وليس من القوم على القوم يترتب عليه أمور كبيرة عظيمة منها المحرمية أنه يكون من محارمها، ومنها الإرث والنفقات وتحمل الديات ... إلى غير ذلك مما يترتب على النسب، فيترتب عليه أمور عظيمة لذلك كان إدخال شخص على قوم ليس منهم من كبائر الذنوب.
ومن فوائد الحديث: أن من عقوبات الذنوب أن يتبرأ الله من فاعلها؛ لقوله:"فليست من الله في شيء". فإن قلت: هل يصح أن نصف الله بالتبرأ؟ قلنا: نعم يصح في القرآن قال الله تعالى: {براءة من الله ورسوله}[التوبة: ١]. {أن الله بريء من المشركين ورسوله}[التوبة: ٣].
ومن فوائد الحديث: إثبات الجنة، وهذا أمر معلوم بالضرورة من الدين، لكن أريد ما يتفرع على ذلك وأنها جنة عظيمة؛ لأن الله أضافها إلى نفسه، ولا يضيف شيئًا إلى نفسه من المخلوقات على وجه الخصوص إلا لمزية هنا أن هذه الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ومثلها ناقة الله؛ لأنها آيته، ومنها بيت الله؛ لأنه محل تعظيمه وشعائره، المهم لا بد أن يكون له مزية ولهذا لا يضاف إلى الله على سبيل الخصوص من المخلوقات إلا ما له العظيم حتى إن العلماء نهوا أن يضاف إلى الله شيء على وجه الخصوص من مخلوقاته وهو قبيح، فقالوا: أنه ينهي أن تقول إن الله رب الكلب أو رب الحمار على سبيل الخصوص لأن فيه سوء أدب مع الله لكن قل إن الله رب كل شيء يعم هذا وهذا، لكن لو قلت: إن الله رب الصالحين رب المؤمنين وما أشبهها فهذا لا بأس به.
ومن فوائد الحديث: أن تبرؤ الإنسان من ولده من كبائر الذنوب لترتب العقوبة على ذلك. ومن فوائد الحديث: أن ظاهره أن تبرؤ الإنسان من ولده إذا لم يكن عنده يقين أنه منه فإنه لا يترتب عليه هذه العقوبة؛ لأن هذا هو فائدة قوله:"وهو ينظر إليه"، ولكن هل له أن ينفيه لمجرد الاحتمال؟ سيأتي في الحديث القادم.
ومن فوائد أثر عمر. لا خيار للمرء يعد أن يستلحق الولد فإنه يثبت أنه ابنه؛ لقوله:"من أقر بولده طرفة عين فليس له أن ينفيه"، وهذا العلة فيه واضحة؛ لأنه لو فتح هذا الباب لتلاعب