نأخذ من هذا أنه يشترط أن يكون الحاضن مسلما إذا كان المحضون مسلما، أما إذا كان المحضون كافرا وأبوه كافر فإننا لا نتعرض له؛ لقوله النبي صلى الله عليه وسلم:"فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه"، فالكافر له ولاية على ولده الكافر من ذكور أو إناث لكن الكافر ليس له ولاية على المسلم.
وفي هذا الحديث: إشارة إلى أن أهم شيء في الحضانة أن يهتدي المحضون، لقوله:"اللهم اهده" فهذا أهم شيء، وبناء عليه إذا كان الحاضن يهمل المحضون لا يأمره بالصلوات ولا يأمره بآداب ولا يقوم بواجبه التربوي، فإن حضانته تسقط وتكون الحضانة لمن يليه.
١١٠٩ - وعن البراء بن عازب رضي الله عنه:"أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في ابنة حمزة لخالتها، وقال الخالة بمنزلة الأم". أخرجه البخاري، وأخرجه أحمد: من حديث علي رضي الله عنه فقال: "والجارية عند خالتها، فإن الخالة والدة".
حمزة هو عم النبي صلى الله عليه وسلم ابن عبد المطلب قتل شهيدا في أحد، وهو سيد الشهداء وأفضل الشهداء، اللهم إلا من قتل بغير معركة كعمر بن الخطاب فهو أفضل منه، من حيث قيامه بالإسلام والدين ونفع المسلمين به وإن كان حمزة أفضل منه نسبا. هذه البنت قضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال:"الخالة بمنزلة الأم" وذلك أنه تنازع فيها ثلاث: علي بن أبي طالب وأخوه جعفر بن أبي طالب وهو زوج خالتها، والثالث زيد بن حارثة، وقال: إنها ابنة أخي يعني من الرضاع أول لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخي بينه وبين حمزة تنازع فيها الثلاث فقضي به النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها وأعطاها جعفر بن أبي طالب قال: "الخالة بمنزلة الأم".
فيستفاد من هذا الحديث: أنه إذا تنازل ثلاثة في طفل سواء كان غلاما أو أمه فإنه يقدم هو أحق ولكن يشكل على هذا أن الخالة الآن متزوجة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للأم وهي أدنى من الخالة واقرب إلى المحضون "أنت أحق به ما لم تنكحي" فكيف الجواب؟
الجواب: أن هذا ليس فيه منازع وذلك لأن علي بن أبي طالب وزيد بن حارثة ليسا معهما امرأة تقوم مقام الأم وإلا فإن عليا وجعفر متساويان في القرب من هذه البنت فلما كان جانب هذا أرجح وليس بالجانب الآخر ما يرجحه قضى به لذلك وقيل: بل العلة شيء آخر وهي أنه إذا كان الزوج أجنبيا من المحضون فإن حضانة أمه تسقط وأما إذا كان قريبا فإنها لا تسقط ومن المعلوم أن جعفر ابن أبي طالب قريب من بنت حمزة بن عبد المطلب وهذا هو الذي مشى عليه