للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن فوائد الحديث: الاعتداد بحلف الخصم وإن كان كافراً لقوله سيحلف لكم يهود وهو كذلك فلو ادعى مسلم على كافر بأنه أخذ ماله وأنكر الكافر وحلف فإنه يبرأ.

ومن فوائد الحديث: أنه لو لم يرض المدعون بأيمان المدعى عليهم فإنهم لا يلزمون بذلك وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم عبد الرحمن بن سهل وحويصة ومحيصة أن يقبلوا أيمان اليهود.

ومن فوائد الحديث: أنه إذا جرت القضية على مثل ما جاء به الحديث فإنه يجب دفع ديته من بيت المال فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من عنده ووجه الوجوب ألا يضيع دم مسلم هدرًا.

ومن فوائد الحديث: أن الأصل في الدية الإبل لقوله: "فبعث إليهم مائة ناقة"، والحديث هنا يقول: "مائة ناقة"، وقد سبقت أنها من أربعة أصناف منها ذكور فما الجمع بين هذا وما سبق؟ يقال: في بيان الواجب و"ما" هنا على سبيل التبرع.

ومن فوائد الحديث: جواز تأكيد الخبر لما يصحبه من حادثة لقول سهل: "فلقد ركضتني منها ناقة حمراء"، ومن هنا أخذ المحدثون باب المسلسل وهو حكاية الراوي الحال التي كان عليها حيت التحديث أو أن يذكر كلمة قالها شيخه حين التحدث، هذا ما يتعلق بالفوائد، ولكن هنا مسائل.

مسائل مهمة تتعلق بالقسامة:

المسألة الأولى: الحديث ورد في قتل النفس فهل يلحق بها الجراح، يعني: لو أننا وجدنا رجلاً مقطوعة يده أو رجله عند قبيلة معادية فهل تجري القسامة؟ في هذا خلاف بين العلماء منهم من قال: إنها تُجرى القسامة لأن ما ثبت في النفس ثبت في الطرف لقوله تعالى: (والجروح قصاص) والعدو ربما لا يقتل عدوه ولكن يقطع يديه ورجليه وموته أهون عنده من قتل يديه ورجليه والصحيح أنها تجرى القسامة في الأطراف والتعليل أن ما جرى في النفس يجري في الطرف وأما قول بعضهم إن القسامة خرجت عن الأصل وما خرج عن الأصل لا يقاس عليه وهذه قاعدة معروفة عند العلماء ولكن يقال هذه لم تخرج عن الأصل لما سبق بيانه لكم قبل هذا الدرس.

المسألة القانية: هل تجري القسامة في الأموال أو لا؟ بمعنى: لو أن شخصًا أوقف سيارته في قرية وأهل القرية أعداء لقبيلة صاحب السيارة، فجاء فوجد سيارته مكسرة فهل تجرى القسامة في هذه الحال أو نقول: هذه كسائر الدعاوي يقال للمدعي ائت بالبينة وإلا فليس لك لا يمين من ادعيت عليه في هذا أيضًا خلاف لكنه أقل من الخلاف الأول فمنهم من قال: إنها تجرى القسامة في الأموال كما تجرى في الدماء؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن دمائكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام"، ولم يفرق بين المال والدم ولكن الجمهور على خلاف

<<  <  ج: ص:  >  >>