كاملة بسجدتيها, ويدل لذلك قوله في الحديث الثاني: «سجدة» إشارة إلى أنه لابد من إدراك السجود الأول والثاني حتى يتم بذلك إدراك الركعة.
في هذا الحديث فوائد منها: أن الوقت يدرك بإدراك الركعة لقوله: «من أدرك ركعة» وهذا القول هو القول الراجح أنه لا يدرك إلا بركعة, وأن جميع الإدراكات لا تكون إلا بركعة, فإدراك الجمعة لا يكون إلا بركعة, وإدراك الجماعة لا يكون إلا بركعة, وإدراك الوقت لا يكون إلا بركعة, جميع الإدراكات لا تكون إلا بركعة, وهذا القول هو الذي تدل عليه السنة كما في هذا الحديث, وذهب بعض العلماء - رحمهم الله - إلى أن الإدراك يحصل بإدراك تكبيرة الإحرام, فمن أدرك تكبيرة الإحرام قبل أن تطلع الشمس في الفجر على كلامهم فقد أدرك الفجر, ومن أدرك مع الإمام قبل تكبيرة الإحرام قبل السلام فقد أدرك الجماعة, لكن أصحاب هذا القول استثنوا إدراك الجمعة, يعني: إدراك المسبوق للجمعة, قالوا: لا يدركها إلا بركعة كاملة, وهذا تناقض, والصواب: أن جميع الإدراكات لا تكون إلا بركعة كاملة لا بركوع.
إذن نقول: إدراك الوقت يكون بركعة, ينبني على هذا مسائل:
منها: لو أن المرأة أدركت مقدار ركعة, ثم طهرت من الحيض فهل تلزمها الصلاة؟
الجواب: نعم, إذا أدركت المرأة من وقت الصلاة قدر ركعة وجبت عليها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «فقد أدرك العصر» في العصر, «وقد أدرك الصبح» في الفجر, فإن أدركت أقل من ذلك؛ يعني: حاضت قبل أن تغرب الشمس بدقيقتين أو ثلاث فليس عليها صلاة, وعلى القول بأنها تدرك بتكبيرة إحرام فيلزمها الصلاة, لكن الصحيح لا.
المسألة الثانية: بالعكس لو أن المرأة حاضت بعد دخول وقت الصلاة بمقدار ركعة تلزمها الصلاة إذا طهرت؟
نعم, وعلى القول الثاني: إذا حاضت بعد دخول الوقت بتكبيرة الإحرام لزمتها الصلاة وهذه المسألة - أعني: إدراك الوقت من أوله - فيه خلاف؛ فمن العلماء من يقول: إن المرأة إذا أدركت مقدار ركعة من الوقت ثم حاضت لا تلزمها الصلاة؛ لأنه قد أذن لها أن تؤخر الصلاة إلى آخر الوقت, فإذا حاضت قبل آخر الوقت فلا صلاة عليها, وهذا القول قوي جدًا؛ لأن المرأة لم تفرط حتى نلزمها بالقضاء, وإذا كانت لم تفرط وقد أذن لها أن تؤخر فكيف نلزمها بشيء لم يلزمها, لكن القضاء أحوط.