للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ففي هذا الحديث دليل على فوائد منها: أن أذان بلال مشروع بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لقوله: «أمر بلال».

ومنها: عظم شأن النبي صلى الله عليه وسلم لدى الصحابة, وأنه هو الآمر الناهي عندهم؛ بحيث لا يفهم من «أمر» إلا أن الآمر الرسول صلى الله عليه وسلم.

ومنها: الفرق بين الأذان والإقامة, فإن جمل الأذان أكثر من الإقامة؛ لأن الإقامة تكون غالبًا للناس وقد حضروا, والأذان للناس وهم في بيوتهم, وإنما قلنا: لأن الإقامة غالبًا قد تكون إقامة لمن ليس في المسجد بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة». ومن الفروق بين الأذان والإقامة أن الأذان يترسل فيه المؤذن؛ لأنه ينادى للبعيد فيترسل, والإقامة يحدرها - يعني: يسرع فيها - لأن الإقامة غالبًا تكون للقريب.

ومنها: مشروعية قوله: «قد قامت الصلاة».

فإن قال قائل: هل هذه الجملة تأكيد لقوله: «حي على الصلاة»؟

قلنا: لا؛ لأن «حي على الصلاة» مع كونهم حاضرين يريد به الصلاة المعنوية؛ بمعنى: قلنا: لا؛ لأن «حي على الصلاة» مع كونهم حاضرين يريد به الصلاة المعنوية؛ بمعنى: أقبلوا على الصلاة بقلوبكم, كما أنتم حاضرون بأجسادكم, وأما «قد قامت الصلاة» فهي إشعار بالقيام إليها؛ ولذلك اختلف العلماء - رحمهم الله - هل يشرع للمأموم أن يقوم إذا كان جالسًا من حين أن يشرع في الإقامة, أو إذا قال: «حي على الصلاة» , أو إذا قال: «قد قامت الصلاة» , أو إذا كبر الإمام تكبيرة الإحرام؟ على خلاف, لكن الأمر في هذا واحد, المهم ألا يقوموا حتى يروا الإمام قد جاء ليصلي, سواء قام عند أول الإقامة أو عند قوله: «حي على الصلاة» , أو عند قوله: «قد قامت الصلاة» , أو عند قول الإمام: «الله أكبر» لكن الأخير أضعفها؛ لماذا؟ لأنه قد تفوته تكبيرة الإحرام, بل ينبغي أن يتهيأ قبل ذلك.

١٧٤ - وللنسائي: «أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالًا».

وهذه الرواية تفيد بيان الآمر في قوله: «أمر بلال».

أسئلة:

- ما هو الترجيع في الأذان؟

- هل يقدم الترجيع أو عدمه؟

- ما معنى أن يشفع الأذان؟

-

<<  <  ج: ص:  >  >>