للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٠٩ - وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا جاء أحدكم المسجد, فلينظر, فإن رأى في نعليه أذى أو قذرًا فليمسحه, وليصل فيهما». أخرجه أبو داود, وصححه ابن خزيمة.

٢١٠ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب». أخرجه أبو داود, وصححه ابن حبان.

لو قال قائل: فطهورهما التراب صواب أم خطأ؟ خطأ.

قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا جاء أحدكم المسجد» يعني ليدخله. «فلينظر» يعني: نعليه, و «الفاء» رابطة للجواب و «اللام» لام الأمر, «فإن رأى في نعليه أذى أو قذرًا» الأذى: اللبخة التي ليست بنجسة كالطين وشبهه, والقذر هو النجس, وهذا يعلق كثيرًا في النعلين إما كتلة من الطين, وإما كتلة من القذر, «فليمسحه وليصل فيهما» يمسح ما رأى من الأذى والقذر بالتراب؛ لأن المساجد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لم تكن مفروشة بالفرش ولا ما حولها لكن يمسحه بالتراب, ثم «وليصل فيهما» اللام هنا للإباحة؛ يعني: وله بعد ذلك أن يصلي فيهما؛ لأنهما طاهرتان.

والدليل على أن هذا المراد حديث أبي هريرة: «إذا وطئ أحدكم الأذى في خفية فطهورهما التراب» يعني: يطهرهما استعماله.

هذا الحديث يدل على مسائل منها: أنه يجب على من أراد أن يدخل المسجد بنعليه أن ينظر فيهما, ولكن هذا الإيجاب إذا كان الأمر محتملًا, أما إذا كان غير محتمل فلا حاجة للنظر, لو قدر أن الإنسان ركب سيارته من بيته إلى المسجد ونزل وليس بين يديه أذى أو قذر يحتاج أن ينظر؟ لا يحتاج, النظر هنا شيء من العبث, لكن هذا مع الاحتمال.

ومن فوائد هذا الحديث: وجوب تنزيه المسجدعن كل أذى أو قذر, وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها عرضت عليه أجور أمته حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد, ويؤيد هذا قول الله عز وجل: {في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه} [النور: ٣٦].

<<  <  ج: ص:  >  >>