الصحابة حينما يقولون: السلام عليك لا يريدون خطابه المباشر حتى يقال: إنه قد توفي فلا يباشر بالسلام، ولأنه ثبت في الموطأ بإسناد من أصح الأسانيد أن عمر بن الخطاب خطب الناس يعلمهم التشهد وهو خليفة بلفظ:"السلام عليك أيها النبي". ولم ينكر عليه أحد، ومعلوم أن عمر بن الخطاب أفقه في دين الله من عبد الله بن مسعود، وعليه نقول: ما ذكره ابن مسعود رضي الله عنه فهو اجتهاد، والصواب اتباع النص، وحينئذ لا يصح الاستثناء، لأن بعض الفقهاء يستثنى من ذلك خطاب النبي صلى الله عليه وسلم: نقول: إن هذا ليس خطابا مباشرا كالخطاب المعتاد بين الناس بل هو دعاء.
من فوائد الحديث - بارك الله فيكم-: أن ظاهره أنه لو تكلم بغير قصد فإنها تبطل الصلاة لكن هذا فيه نظر، كيف بغير قصد؟ رجل سقط على رأسه شيء من الرف، وأوجع رأسه، فقال حين سقط عليه:"أح" بمعنى: أتوجع كلام، هل نقول إن صلاته تبطل؟ لا تبطل، لماذا؟ لأن هذا غير مقصود، خرج تلقائيا فلا يضره.
ومن فوائد هذا الحديث: أن التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أركان في الصلاة، يعني أركان أي: لا تصح بدونها؛ لأنه حصر، قال:"إنما هي التسبيح" وهذا هو القول الراجح أن التسبيح في الركوع والسجود من واجبات الصلاة، ودليل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل التسبيح والتكبير من لب الصلاة فلا تصح الصلاة بدونه، ويدل لهذا أيضا أنه لما نزل قول الله تعالى:{فسبح باسم ربك العظيم}[الواقعة: ٧٤]. و {شبح اسم ربك الأعلى}[الأعلى: ١]. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأولى:"اجعلوها في ركوعكم" وفي الثانية: "في سجودكم"، وأما القول بأنها سنة استدلالا بحديث المسيء في صلاته فنقول ضعيف؛ لأن بعض الأركان أركان لا إشكال فيها لم تذكر في حديث المسيء صلاته، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر للمسيء في صلاته ما أخل به فقط، إذا التسبيح في الركوع والسجود واجب، وقراءة القرآن منها واجب، ومنها ما ليس بواجب، قراءة الفاتحة واجبة لابد منها بل إنها لا تصح الصلاة بدونها بنص الحديث:"لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب".
أما التسبيح والتكبير؛ فتكبيرة الإحرام لا تنعقد الصلاة بدونها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "استقبل القبلة