للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكبر". ولأنها مفتاح الصلاة، ولا يمكن الدخول للبيت إلا بمفتاح، وأما البقية ففيها خلاف بين العلماء، والصواب أنها من الواجبات، إن تعمد الإنسان تركها بطلت صلاته وإلا فلا.

ومن فوائد هذا الحديث: أن من تكلم في صلاته جاهلا فلا إعادة عليه، وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر معاوية بإعادة الصلاة، ولو كانت صلاته باطلة لأمره بالإعادة لوجوب الإبلاغ على النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخل الرجل الذي دخل وصلى بغير طمأنينة علمه، وهذا القول؛ أعني: من تكلم في صلاته جاهلا فلا إعادة عليه هو الراجح لدلالة الحديث عليه، وهو عدم الأمر به في مقام الحاجة؛ أي: حاجة الأمر لو كان واجبا؛ ولأنه يوافق القاعدة الشرعية وهي: "أن جميع المحظورات إذا فعلها الإنسان جاهلا فلا شيء عليه"، هذه قاعدة خذها معك، لم نأخذها من كتاب فلان أخذناها من كتاب رب العالمين: "كل المحظورات في كل العبادات إذا فعلها الإنسان جاهلا فلا شيء عليه الدليل قوله تعالى: {ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا} [البقرة: ٢٨٦]. فقال الله تعالى: "قد فعلت". {وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم} [الأحزاب: ٥]. خذها من كلام رب العالمين، فإذا كان هناك شخص جاهل قد تربى في البادية مثلا، وكان الناس يأتون إليه وهو يصلي ويقولوا: السلام عليكم، فيقول: وعليكم السلام مرحبا بفلان في حال الصلاة، لكن ما يدري أنها حرام تبطل صلاته أو لا؟ لا تبطل بناء على هذه القاعدة، معاوية بن الحكم رضي الله عنه شمت العاطس لكنه جاهل؛ ولذلك لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة.

بقي النسيان: هل تبطل الصلاة فيما لم تكلم ناسيا؟ الجواب: لا، على القول الراجح؛ لأن النسيان والجهل قرينان في كتاب الله {ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا} ولأن كليهما غير مقصود، الجاهل ما قصد انتهاك الحرمات، والناسي كذلك ما قصد انتهاك الحرمات.

إذن نقول: من تكلم ناسيا أو جاهلا أو سبق لسانه أو تكلم بغير قصد؛ فصلاته صحيحة، إذا تكلم لمصلحة الصلاة فهل نقول: إنها لا تصلح الصلاة؛ لأن هذا كلام لمصلحتها لا لمنافاتها وهذا يحصل أحيانا، أحيانا يخطئ الإمام فنقول له: سبحان الله، يعني مثلا: يسجد مرة واحدة

<<  <  ج: ص:  >  >>