ومن فوائد هذا الحديث: أن اختصاص النساء بالتصفيق فيما إذا كن في صلاة مع جماعة الرجال، فهل إذا كانت الجماعة نساء محضة تسبح المرأة أو تصفق؟ إن نظرنا إلى عموم اللفظ قلنا: إنها تصفق؛ لأن الحديث مطلق، وإن نظرنا إلى المعنى قلنا: لا بأس أن تسبح؛ لأنه لا يسمعها إلا النساء، ولكن الأخذ بظاهر اللفظ أولى أن نقول: تصفق ولو لم يكن معها إلا جماعة النساء.
ومن فوائد هذا الحديث: أن التصفيق للنساء في الصلاة، أما في غير الصلاة فإنه لا شك أن الأولى للإنسان ألا ينبه بالتصفيق خوفا من أن يتشبه بالنساء، بل ينبه باللفظ، خلافا لبعض الناس إذا دعا شخصا ولم ينتبه صار يصفق، وكان الذي ينبغي عليه ألا يصفق إذا دعاه ولم ينتبه، يكرر الدعوة ويرفع صوته.
فإن قال قائل: ماذا تقولون فيما يحدث عند الإعجاب بالشيء فيصفق له؟
الجواب: أنا لا نرى في ذلك بأسا؛ لأن هذا اصطلاح حادث جرى عليه الناس كلهم المسلمون وغير المسلمون، وهو عنوان على إعجاب الشخص بما سمع أو بما رأى، ولا ينافي الحديث فيقوله:"فليسبح الرجال، وليصفق النساء"؛ لأن هذا في الصلاة.
فإن قال قائل: أليس الله يقول في المشركين: {وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية}[الأنفال: ٣٥]. المكاء: الصفير، والتصدية: التصفيق؟
قلنا: بلى، قال الله هذا، لكن هؤلاء المشركين جعلوا هذا عبادة يتعبدون الله بذلك، وهذا الذي أعجب بالشيء لم يجعل ذلك عبادة؛ ولهذا جاز للمرأة أن تنبه بالتصفيق وهو مما يفعله المشركون عند المسجد الحرام تعبدا لله عز وجل.
أسئلة:
- من مقاصد الشريعة ألا تخرج المرأة صوتها للرجال، من أين يؤخذ هذا؟
٢١٤ - وعن مطرف بن عبد الله بن الشخير، عن أبيه قال:"رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء". أخرجه الخمسة، إلا ابن ماجة، وصححه ابن حبان.
"رأيته يصلي"، ولم يذكر هذه الصلاة أنافلة هي أم فريضة؟ ولكن لا يهمنا ذلك كثيرا، يعني: قد تكون فريضة، وقد تكون نافلة، وقوله:"في صدره أزيز" الأزيز: صوت القدر إذا كان يغلي، "والمرجل" القدر، والقدر إذا كان يغلي يكون له صوت معروف يعرفه كل من سمعه، وقوله: