للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تحرى الاتجاه إلى الكعبة لكن الرئاسة العامة للحرمين- بارك الله فيهم- جعلوا الآن خطوطًا في الأماكن التي ليس فيها بلاط متجه للكعبة من أجل أن يكون التحري منضبطًا.

سقوط استقبال القبلة في ثلاثة أحوال العجز، ودليل ذلك قول الله تعالى: {فاتقوا الله ما استطعتم} [التغابن: ١٦]. كإنسان مريض على سريره لا يستطيع أن يتجه فيسقط عنه الاستقبال.

الثاني: الخوف، لقول الله تعالى: {فإن خفتم فرجالًا أو ركبانًا} [البقرة: ٢٣٩]. والخائف إذا كان هاربًا لا يتسنى له أن يقف ليستقبل القبلة، لأنه خائف لو وقف أدركه العدو، لو وقف إذا كان هاربًا من نار أدركته النار، لو وقف إذا كان هاربًا من الماء أدركه الماء المهم الخائف.

الثالث: النافلة في السفر فإنه يسقط استقبال القبلة ويتجه الإنسان حيث كان وجهه، دليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته حيثما توجهت به، والأفضل أن يستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام فإن لم يفعل فلا حرج، هذه ثلاث أحوال يسقط بها استقبال القبلة.

ومن فوائد هذا الحديث: وجوب التكبيرة الأولى لقوله: "فكبر" يعني: يقول: "الله أكبر"، هذه التكبيرة لا يمكن أن يدخل الإنسان في الصلاة إلا بها، لو وقف واستشعر عظمة الله عز وجل، وقال: الله أجل، الله أعظم، فإن ذلك لا يجزئه، لابد أن يأتي بالتكبيرة، والتكبيرة لها شروط وقد سبقت. أن يقول: الله أكبر بهذا اللفظ، ولا يجزيء غيرها إلا لإنسان لا يستطيع.

والتكبيرات [التي هي] غير تكبيرة الإحرام قيل: إنها سنة، وقيل: إنها واجب، والقائلون بأنها واجب يستثنون تكبيرة واحدة وهي ما إذا أدرك الإمام راكعًا فهنا يكبر للإحرام قائمًا، وإذا أهوى إلى الركوع فالتكبير في حقه سنة، وعللوا ذلك بأنه اجتمعت عبادتان في وقت واحد فاكتفى بإحداهما، وهي تكبيرة الإحرام؛ ولأن الإنسان يأتي في الغالب مستعجلًا فلا يتمكن من التكبيرة فصارت في حقه غير واجبة.

ومن فوائد هذا الحديث: وجوب قراءة ما تيسر من القرآن بعد التكبيرة لقوله: "فكبر ثم اقرأ" وعلى هذا لو قرأ قبل أن يكبر فقراءته غير معتد بها لابد أن تكون القراءة بعد دخوله في الصلاة لقوله: "ثم اقرأ ما تيسر".

ومن فوائد هذا الحديث: أنه لابد من قراءة، والقراءة لابد فيها من عمل وهو تحريك الفم والشفتين، وعلى هذا فلو قرأ بقلبه لم يصح، يعني: لو أمر القرآن على قلبه فإنه لا يصح؛ لأنه لم يقرأ؛ ولهذا نقول: إن من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله حافظًا فلابد أن يقرأها بالنطق فلو أمرها على قلبه لم تنفعه.

وهل يشترط أن يسمع نفسه أو يكفي أن يبين الحروف؟ في هذا قولان لأهل العلم، منهم من قال: لابد أن يسمع نفسه، ومنهم من قال: النص عام، فإذا نطق بالقرآن مبينًا للحروف فإنه

<<  <  ج: ص:  >  >>