الجواب: نعم يجزئ لعموم قوله في حديث ابن عباس: "أمرت أن أسجد على سبعة أعظم" إلى أن قال: "أطراف القدمين"، لكن السنة أن تستقبل الأصابع القبلة.
وماذا تكون الرجلان في هذه الحال أمفرقتين أم مضمومتين؟
قال بعض أهل العلم: تكون مفرقتين، حتى حدد بعضهم أن ذلك بمقدار شبر، ومعلوم أن التحديد يحتاج إلى توقيف، ولو قال هذا القائل: إنه يفرج بين رجليه حسب الطبيعة والناس يختلفون: بعض الناس عريض وبعضهم دقيق، يعني: لو قيل: إنه يجعل الرجلين على طبيعتهما لا يضم بعضهما إلى بعض ولا يفرج، لكن كونه يحدد بالشبر لا، ومع هذا نقول: إن ظاهر السنة أن يضم بعضهما، أي: بعض القدمين إلى بعض؛ لأنه هكذا جاء في صحيح ابن خزيمة رحمه الله، وأيضًا جاء في صحيح مسلم عن عائشة لما فقدت النبي صلى الله عليه وسلم وطلبته وجدته ساجدًا ناصبًا قدميه، فوقعت يدها عليهما منصوبتين، وهذا يدل على أنهما مضمومتان وإلا لما أحاطت يدا المرأة بهما، وأبدى بعض العلماء الحكمة في ذلك وهو أن هذا أستر للعورة فيما لو كان الثوب قصيرًا، فإن صحت هذه العلة فهي، وإن لم تصح فالسنة هي المتبعة لقوله:"استقبل بأصابع رجليه القبلة".
ومن فوائد هذا الحديث: أنه إذا جلس في التشهد الأول جلس مفترشًا، والافتراش: أنه يجلس على اليسرى وينصب اليمنى، وهي يطيل هذا الجلوس أو لا؟
قال بعضهم: إنه يطيل هذا الجلوس فيقرأ التشهد الأول والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتبريك، والأرجح أنه لا يفعل هذا، وأن يقتصر على قوله:"أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله"؛ لأن محل الدعاء الطويل، إنما هو التشهد الأخير، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود لما ذكر التشهد إلى قوله:"وأن محمدًا عبده ورسوله" قال: "ثم ليتخير من الدعاء ما شاء".
وذكر ابن القيم رحمه الله في "زاد المعاد" أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف هذا التشهد، حتى كأنما جلس على الرضف يعني: الحجارة الحامية، لكن الحديث هذا فيه نظر؛ لأن بعض أهل العلم ضعفه، فالأرجح أنه لا يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا التشهد كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله.
لو جلس على غير هذه الصفة؛ يعني: لو جلس متربعًا يجوز أو لا؟ نعم يجوز، لكن لا ينبغي إلا لعذر، ولو جلس مقعيًا فسيأتي الكلام عليه أنه مكروه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه.