للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فوق الرأس؛ هذا ليس بصحيح، وبعض الناس يكبر إلى حذو الصدر، هذا أيضًا خلاف السنة، وهل يكون هذا بدعة أو تقصيرًا في السنة؟ فيه احتمال أن الرجل يتعبد لله بهذا، لكن نظرًا لأنه يرى أنه السنة يخرج بهذا عن البدعة، ويكون بذلك جاهلًا فيعلم، يقال: هذا ليس من السنة، لو رفع يديه في الدعاء إلى أعلى صدره أو إلى فروع الأذنين أو إلى أكثر هذا لا بأس، وكلما ازداد ابتهال الإنسان إلى الله ازداد رفع اليدين، حتى أن النبي- صلى الله عليه وسلم- في دعاء الاستسقاء كان يرفع يديه كثيرًا حتى يرى الرائي أن ظهر الكف إلى السماء، وليس كما فهم بعض العلماء من أنه جعل ظهر كفيه إلى السماء، ثم زاد على ذلك وقال: إذا كان الدعاء لجلب خير فافعل هكذا، وإن كان لدفع شر فقل هكذا؛ هذا لا صحة له، والصواب- كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله- أنه للمبالغة في رفع اليدين صارت ظهورهما إلى السماء.

ومن فوائد هذا الحديث: مشروعية رفع اليدين إذا كبّر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع، هذه ثلاثة مواضع، بقي موضع رابع يثبت أيضًا في الصحيح عن ابن عمر وهو: "إذا قام من التشهد الأول، ووجه ذلك: أن الصلاة بعد التشهد الأول تخالف هيئتها قبل التشهد الأول؛ يقتصر فيها على الفاتحة، وتُخفف ركعاتها وسجداتها أكثر مما سبق فكأنه دخل في صلاة جديدة، ولكن متى يرفع إذا قام من التشهد الأول؟ يرفع إذا قام، وأما ما ذُكر عن بعض الإخوة الحريصين على اتباع السنة أنه يرفع وهو جالس فهذا غلط لاشك، إنما يرفع إذا قام، وهل يرفع في بقية الانتقالات؟ الجواب: اسمع قول ابن عمر: "كان لا يفعل ذلك في السجود" وروي عن النبي- صلى الله عليه وسلم- أنه كان يرفع يديه في كل خفض، كلما خفض وكلما رفع، لكن هذا الحديث غير صحيح.

أولًا: لأنه لا يقاوم حديث ابن عمر في الصحة؛ لأن حديث ابن عمر في الصحيحين، وهذا ليس فيهما.

ثانيًا: أنه كما قال ابن القيم- رحمه الله- في "زاد المعاد": إن الراوي وهم، فأراد أن يقول: يكبر كلما خفض ورفع، فقال: يرفع يديه كلما خفض ورفع.

فإن قال قائل: إنكم تقولون: إن المثبت مقدم على النافي على الوجه الأول؟

فالجواب: نعم، نقول هذا، لكن ابن عمر الآن يعتبر في قوله: "وكان لا يفعل ذلك في

<<  <  ج: ص:  >  >>