أنه إذا دبغ جلد الميتة التي تحل بالذكاة فإنه يطهر، وإذا دبغ جلد البهيمة التي لا تحل بالذكاة فإنه يبقى على نجاسته، لكن يستعمل في اليابس؛ لأنه إذا استعمل في اليابس فإن نجاسته لا تتعدى، وألفاظ الحديث كما رأيتم، لكن قلنا: هل نحمل "أيما إهاب دبغ" أو "إذا دبغ الإهاب" على سبب الحديث الخاص ونقول: إن قوله: "الإهاب" يعني: إهاب الشاة ونحوها؛ لأنه قال ذلك حين مروا بالشاة التي يجرونها، ونظير ذلك: أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى زحاما قد ظلل عليه وهو مسافر في رمضان فقال: "ما هذا؟ " قالوا: صائم، قال:"ليس من البر الصيام في السفر".
الحديث الآن عام أو غير عام؟ "ليس من البر الصيام في السفر" هو عام، والسبب خاص، فهل نقول: إنه يختص بمن كانت هذه حاله أو هو عام؟ الجواب: يختص بمن هذه حاله لمن إذا صام شق عليه مشقة شديدة كهذا الرجل فيكون صومه من غير البر، كذلك هنا لما رأى شاة قال:"إذا دبغ الإهاب" يعني: إهاب الشاة ونحوها. "فقد طهر" وحينئذ يكون عاما في مثل الحال التي رآها الرسول - عليه الصلاة والسلام- أي عام بالنسبة للشاة وما يذبح؛ لأنه إنما قال ذلك حين رأى الشاة التي تجر.
أسئلة:
- ما الذي يتبين لنا مما سبق في الأحداث في حكم الشرب، يعني: في الذهب والفضة أمن الكبائر أو من الصغائر؟ من الكبائر، لماذا؟ لأنه ترتب وعيد عليه.
- لو شرب في آنية الماس؟ جاز، أيهما أغلى؟ الماس، كيف يكون جائزا؟ لأن الحديث ذكر الذهب والفضة فما عداهما عي الإباحة.
إذا قدر أن استعمال الماء لهذا القدر المعين من الإسراف، يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز، الدليل قوله:{ ... ولا تسرفوا ... }.
كيف اختلف العلماء في حكم طهور جلد الميتة؟ ثلاثة أقسام بناء على القول بأن كل إهاب دبغ فإنه يطهر، لو دبغ الإنسان جلد حمار؟ يطهر ويستعمل في كل شيء.
وعلى القول بأنه لا يطهر لو دبغ جلد شاة ميتة؟ القول الراجح عندي: أنه لا يطهر إلا ما تحله الذكاة؛ أي: لا يطهر جلد ميتة إلا إذا كانت تحل بالذكاة؛ لأنه يكون كالثوب إذا تنجس فطهر، وأما ما كان نجس العين من أصل الخلقة فلا يطهر بالدباغ. هذا أقرب الأقوال عندي، والله أعلم.