يجب عليه أن يسجد على ما سواها لعموم قوله صلى الله عليه وسلم:"إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم". فعلى هذا نقول: اسجد على الكفين والركبتين وأطراف القدمين وأقرب من الأرض بقدر ما تستطيع.
يقول:"فإن لم تستطع فعلى جنب"، "إن لم تستطع" يعني: القعود، "فعلى جنب" أيُّ الجنبين؟ الحديث مطلق فعلى جنبك، ولكن ورد حديث أنه على الجنب الأيمن إذا استطاع، فإن لم يستطع فعلى الجنب الأيسر، ووجهه في جميع الأحوال إلى القبلة.
يستفاد من هذا الحديث عدة فوائد:
الفائدة الأولى: مشروعية عيادة المريض؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عاد عمران بن حصين.
ثانيًا: جواز التصريح بما يستحيا منه لنشر العلم، يؤخذ من قوله:"كانت بي بواسير".
ثالثًا: حرص الصحابة- رضي الله عنهم- على العلم، من أين؟ من سؤال عمران بن حصين.
رابعًا: أنه ينبغي لكل من نزلت به نازلة أن يسأل عن حكم الله في هذه النازلة، ولهذا عمران سأل النبي- عليه الصلاة والسلام-.
خامسًا: وجوب الصلاة على المريض قائمًا لقوله: "صلِّ قائمًا"، والمراد الفريضة، أما النافلة فلا يجب فيها القيام، والدليل على أنه لا يجب فيها القيام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته في السفر بدون ضرورة، ولو كان القيام واجبًا ما صلى هذه من فعله، كذلك لمّا ثقل كان صلى الله عليه وسلم يصلي في الليل جالسًا حتى إذا قارب الركوع قام فركع هذا أيضًا من فعله، الدليل الثالث من قوله:"صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم"، ما وجه الدلالة؟ لأنه جعل ثواب القاعد على النصف، وهذا في غير العذر؛ لأنه في العذر يكون الثواب واحدًا فلا شك أن هذا الحديث في غير المعذور، وعلى هذا فيحمل على النفل، ولذلك أخرنا الاستدلال بهذا القول على الاستدلال بالفعل، وإلا ففي حال سياق الأدلة نقدم الاستدلال بالقول على الاستدلال بالفعل، لكن إذا كان فيه احتمال أو إشكال لا بأس أن نؤخره كما أنه يقدم في الاستدلال القرآن قبل السنة، فإذا كانت السنة صريحة والقرآن فيه احتمال أو السنة تدل على هذا الشيء بعينه والقرآن يدل عليه بعمومه تقدم السنة، إذن هذا في الفرض.
ومن فوائد الحديث: أنه يجب القيام ولو معتمدًا على عصا، أو على جدار، أو على عمود لقوله:"صلِّ قائمًا"، وهذا يشمل أي صفة تكون في القيام.
ومن فوائد الحديث: أن من عجز عن القيام يُصلي قاعدًا، وصفته على ما شرحنا.