للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخلاصة أن نقول: الخمر إذا تخللت بنفسها فما الحكم؟ فهي طاهرة حلال، حكاه بعضهم إجماعا حتى عند القائلين بأن النجاسة لا تطهر بالاستحالة إذا خللت بفعل آدمي فهنا أقسام:

أولا: أن يكون المخلل لها خلالا بحيث لو لم يفعل يتضرر، فهذا يرى بعض العلماء أنه جائز.

ثانيا: أن يكون المخلل لها من يرى حلها في دينه كنصراني أو يهودي يخلل خمرا فهذا جائز، يعني: يجوز للمسلم أن يشربها مأذونا فيه بحسب الشريعة عند المخلل، فأنا أيها المسلم إاذ وصلت إلي وهي خل حلال فلا تحرم.

والثالث: إذا خللها من لا يحل له تخليلها وهو المسلم، قلنا: إن كان قبل أن تتخمر فلا بأس، وإن كان بعده فهي حرام على أني رأيت بعض العلماء - لكن لم يذكر اسمهم- يرى أنه إذا خللها مسلم فهي حلال طاهرة ويكون المحرم فعله، أما هي في ذاتها وحقيقتها الآن فهي طاهرة ليس فيها شيء، لكن هذا فيه نظر مع صحة الحديث، وسيأتي إن شاء الله.

أسئلة:

- ما هي الخمر؟

- قوله "على سبيل اللذة والطرب" احترازا من أي شيء؟

- على "سبيل اللذة والطرب" هل يشمل المذوب والمأكول والمشموم؟

- ما معنى قوله: "تتخذ خلا"؟

- قال الرسول: "لا" هل تدل على المنع أو على الأولى؟

- بماذا تخلل؟

- هل يدخل في الحديث ما إذا خلطت بما يمنعها من التخمر؟

- ما هي الحكمة من المنع؟ لأن الخمر تجب إراقته وإستبقاؤه ليتخلل بمعالجة.

- لو تخللت الخمر بنفسها؟ هي طاهر حلال لأنها لم تخلل بمعالجة.

- لو خللها وعالجها من يستبيح الخمر في ملته؟ فيه خلاف.

- لماذا أتى المؤلف بهذا الحديث في باب بيان النجاسة؟

- من فوائد هذا الحديث: تحريم الخمر؛ لأن المنع من اتخاذها خلا يدل على تحريمها من

<<  <  ج: ص:  >  >>