قلتُ: وتلك الروايةُ هي هذه الرواية بعينها متنًا وسندًا، واختُصِرت عند الدارقطنيِّ رحمه الله تعالى. وأخرجها البخاريُّ رحمه الله تعالى مُفَصلةً، وفيها وِتْرُهُ بثلاثَ عشرةَ ركعةً كما رأيت، فليُتَنَبَّه. ومِثْل هذا قد وقع من الرواةِ كثيرًا، ومَنْ لا ينظرُ إلى طُرُق الروايات يقع له مِثْلُهُ كثيرًا. وقد كَشَفْنَا عن وُجوهِ التعبير وما رامه الرواة شيئًا من قبل فتذكره. والتفصيل في «كَشْف السِّتر عن مسألة الوِتْر».
١١ - باب قِيَامِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - بِاللَّيْلِ وَنَوْمِهِ، وَمَا نُسِخَ مِنْ قِيَامِ اللَّيْلِ
وهذا الذي نَبَّهْتُكَ عليه: إنَّ المصنِّف رحمه الله تعالى ذَهَب إلى شرعيةِ بَعْضِ صلاةِ الليل، ونَسْخ البَعْض، ولذا أتى بِحَرْف التَّبْعِيْض. ثُمَّ هذه الإشارةُ على ما حَرَّرْتُ من قبل، أَنَّ «مِنْ» في سائر كتابه للتبعيض. والشارحون قد يجعلونَها بيانيةً، وقد يجعلونها تَبْعِيْضيَّةً. وإنَّما اخترت ما اخترت ليكونَ النَّسق في جميع كتابه واحدًا. وراجع كلامَ الرَّضِيِّ للفَرْق بين البيانيةِ والتبعيضية.
ومِمَّنْ صَرَّح بِعَدِم نَسْخِهَا القاضي أبو بكر العربي (١) وهو المختار عندي. وَلَعلَّهَا كانت مشروعةً من الابتداء حين كانت الصلاتان فقط، ولذا نَجِدُ ذِكْرَها مع الصلاتين في غيرِ واحدٍ من الآياتِ. قال تعالى: {فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ (٣٩) وَمِنَ اللَّيْلِ} [ق: ٣٩، ٤٠] ... إلخ، ثُمَّ بقيت حِصَّةٌ منها إلى زَمن افتراضَه الخَمْسِ وإن تَغَيَّرت شَاكِلَتُهَا شيئًا.
(١) قال القاضي في "العارضة" ص (٢٤٦) ج (٢): وقد اختلف الناسُ في صلاة الليل، فمال البخاري إلى وجوبها، وتَعلَّق بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "يَعقدُ الشيطانُ على قافِيةِ رَأسِ أحَدِكم إذا هو نام ثلاثَ عُقَدٍ ... " الحديثَ. وهذه العُقْدَةُ تَنْحَلُّ بصلاةِ الصُّبح، ويكون في ذِمَّةِ اللهِ كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وقد بَيَّنَت عائشةُ رضي الله عنها الأَمْرَ غايةَ البيان فقالت -في "صحيح مسلم"-: "إن قيامَ اللَّيل مَنْسُوخٌ".اهـ. مختصرًا. قلت: فهذا يَدُلُّ على أن القاضي اختار النسْخَ على خِلافِ البخاري، وعلى خلافِ ما حكاه الشيخ رحمه الله تعالى. فيمكِنُ أن يكونَ ما نسبه إليه في "أحكامه" أو يكون من سبقة قَلَمي. والله تعالى أعلم بالصواب.