للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بعضها بَعْضًا. فيزعُم تارةً أنه في كشمير المشهور بقبر «يوز آسف». ويدَّعِي أنه مُحَرَّفٌ من لَفْظ المسيح، ولا يستحيي. ونِعم ما قال رجلٌ من أهلِ كَشْمير: إنه لو كان قبرَ عيسى عليه السلام لكان إلى بيتِ المَقْدسِ، مع أنه إلى بيتِ الله. وقد رَدَّ عليه العلماءُ وكتبوا الرسائلَ لردِّ مقالَتِه، فأَلقموه حجرًا فجزاهم اللَّهُ تعالَى خيرًا.

٦٢ - باب الصَّلَاةِ عَلَى النُّفَسَاءِ إِذَا مَاتَتْ فِى نِفَاسِهَا

١٣٣١ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ سَمُرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِى نِفَاسِهَا، فَقَامَ عَلَيْهَا وَسَطَهَا. طرفاه ٣٣٢، ١٣٣٢ - تحفة ٤٦٢٥

يعني أنها وإن كانت لا تصلِّي في حياتها، لكنها إذا ماتت فقد انتهت أحكامُ النِّفاس ويصلَّى عليها كما يصلَّى على غيرها.

١٣٣١ - قوله: (قَامَ عليها وَسَطَها) وعندنا يقومُ مِن الرجلِ والمرأة حِذاءَ الصَّدْر. وعند الشافعي يقومُ مِن الرجلِ حِذَاءَ الرأسِ، ومن المرأةِ حِذاءَ العَجيزة. وهو روايةٌ شاذةٌ عن إمامِنا أيضًا كما في «الهداية». وظنِّي أن مسألةَ الحنفيةِ قويةٌ، فإِنَّ قيامَ الإِمام مقام عقد اليدين، ولهم حدث أبي داود. ولا دليل في لفظ «الوسط» فإِنَّه قد قيل فيه أَنَّ المتحركَ منه ساكنٌ، والساكِنَ متحركٌ ولم يتعين واحدٌ منها.

٦٣ - باب أَيْنَ يَقُومُ مِنَ الْمَرْأَةِ وَالرَّجُلِ

١٣٣٢ - حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ حَدَّثَنَا سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ - رضى الله عنه - قَالَ صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِى نِفَاسِهَا فَقَامَ عَلَيْهَا وَسَطَهَا. طرفاه ٣٣٢، ١٣٣١ - تحفة ٤٦٢٥ - ١١٢/ ٢

٦٤ - باب التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَازَةِ أَرْبَعًا

وَقَالَ حُمَيْدٌ صَلَّى بِنَا أَنَسٌ - رضى الله عنه - فَكَبَّرَ ثَلَاثًا ثُمَّ سَلَّمَ، فَقِيلَ لَهُ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، ثُمَّ كَبَّرَ الرَّابِعَةَ ثُمَّ سَلَّمَ.

١٣٣٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَعَى النَّجَاشِىَّ فِى الْيَوْمِ الَّذِى مَاتَ فِيهِ، وَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلَّى فَصَفَّ بِهِمْ، وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ. أطرافه ١٢٤٥، ١٣١٨، ١٣٢٧، ١٣٢٨، ٣٨٨٠، ٣٨٨١ - تحفة ١٣٢٣٢

١٣٣٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ عَنْ جَابِرٍ - رضى الله عنه - أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى عَلَى أَصْحَمَةَ النَّجَاشِىِّ فَكَبَّرَ أَرْبَعًا. وَقَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَعَبْدُ الصَّمَدِ عَنْ سَلِيمٍ أَصْحَمَةَ. وَتَابَعَهُ عَبْدُ الصَّمَدِ. أطرافه ١٣١٧، ١٣٢٠، ٣٨٧٧، ٣٨٧٨، ٣٨٧٩ - تحفة ٢٢٦٢

<<  <  ج: ص:  >  >>