للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في الفقه - وظني أنَّ هذا الوضوء كاملٌ حتى يمسح فيه أيضًا، وأما غسل الرجلين فأَمْرُه كما في «القُدُوري»: إن كان المغتسَلُ يجتمع فيه الماء يؤخرهما، وإلاّ فيغسلهما مع وضوئه. ثم في «فصول البقراطي» (١): أن الغسل بعد الجماع متصلًا قد يورث عِلَّة.

٢٤٨ - قوله: (غرف) والغَرْفة بالفتح في الإِناء، والغُرفة بالضم في النهر، قال تعالى: {إلا من اغترف غرْفَةً بيده} [البقرة: ٢٤٩].

٢ - باب غُسْلِ الرَّجُلِ مَعَ امْرَأَتِهِ

٢٥٠ - حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِى إِيَاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنْ قَدَحٍ يُقَالُ لَهُ الْفَرَقُ. أطرافه ٢٦١، ٢٦٣، ٢٧٣، ٢٩٩، ٥٩٥٦، ٧٣٣٩ - تحفة ١٦٦٢٠

وهكذا بوَّب في الوضوء، ص ٣٢ باب وضوء الرجل مع امرأته، فكأنه تَرَكَ مذهب أحمد رحمه الله تعالى، وقد مرَّ مني تفصيلُ المسألة، وأنَّ الفضل لا يصدق بالغسل حميعًا، وأن مناط أحاديث النهي هو الأَسآر.

٢٥٠ - قوله: (الفَرَق) إناء يسع ثلاثة آصع، فإن كان ملآن يصير لكل منهما صاع ونصف، والمعروف في عادته في الغسل صاع، وقد مرَّ أنَّه لا تحديد فيه، والأمر تقريبي، وإن كان خاليًا فالأمر تحقيقي، ويصير لكل منهما صاعًا صاعًا، فإنَّه لا يلزم بكون الفَرَق هذا القَدْر أن يكون الماء فيه أيضًا كذلك، فيمكن أن يكون الماء على قدر عادته.

٣ - باب الْغُسْلِ بِالصَّاعِ وَنَحْوِهِ

٢٥١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِى عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنِى شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِى أَبُو بَكْرِ بْنُ حَفْصٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ يَقُولُ دَخَلْتُ أَنَا وَأَخُو عَائِشَةَ عَلَى عَائِشَةَ فَسَأَلَهَا أَخُوهَا عَنْ غُسْلِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - فَدَعَتْ بِإِنَاءٍ نَحْوًا مِنْ صَاعٍ، فَاغْتَسَلَتْ وَأَفَاضَتْ عَلَى رَأْسِهَا، وَبَيْنَنَا وَبَيْنَهَا حِجَابٌ.

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَبَهْزٌ وَالْجُدِّىُّ عَنْ شُعْبَةَ قَدْرِ صَاعٍ. تحفة ١٧٧٩٢

وإنَّما ترجم له لعنايته به ولوروده في الأحاديث، والعناية ههنا كعناية أهل المعاني، وقد مرَّ أنه لم يعتن به أحد من الأئمة غير محمد رحمه الله تعالى، فإِنه اعتبره في الغسل اتباعًا للأثر لا تحديدًا وتوقيتًا.


(١) وفي تقرير الفاضل عبد العزيز عن "فصول البقراطي": أن عدم الاغتسال من الجنابة يُورِث البرص والدَّفَر، والجماع في الحيض يورث الجُذَام، فلْيُحَرره.
قلت ولعل هذا من قبيل حفظ كل ما لم يحفظه الآخر (المصحح).

<<  <  ج: ص:  >  >>