للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا يرجِع إليها ثانيًا، بَتَّ طلاقها، والبائن في مِثْله ينبغي أن يكون جائزًا عندنا أيضًا، كالخُلْع في الحيض عند محمد، وقد ذكرناه من قبل.

قوله: (فكانت سُنَّةً) أي التفريق بين المتلاعِنَين، دون التَّطْليق.

قوله: (وَحَرَةٌ) حيوانٌ يُشْبِه الجِرْباء.

قوله: (يُنْسَبُ إلى أُمِّه) وبُحِث في الفِقْه ما المراد منه، هل قامت الأُمّ مقام الأَب في حَقِّ الإِرث، أو المراد قَطع نِسْبته من الأب فقط؟.

قوله: (فإِنْ جاءت به أُحَيْمِر) ... إلخ. وكانت تلك حلية الزَّاني.

٢ - باب {وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (٧)} [النور: ٧]

٤٧٤٦ - حَدَّثَنِى سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ رَجُلًا رَأَى مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِمَا مَا ذُكِرَ فِى الْقُرْآنِ مِنَ التَّلَاعُنِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «قَدْ قُضِىَ فِيكَ وَفِى امْرَأَتِكَ». قَالَ فَتَلَاعَنَا، وَأَنَا شَاهِدٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَفَارَقَهَا فَكَانَتْ سُنَّةً أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ وَكَانَتْ حَامِلًا، فَأَنْكَرَ حَمْلَهَا وَكَانَ ابْنُهَا يُدْعَى إِلَيْهَا، ثُمَّ جَرَتِ السُّنَّةُ فِى الْمِيرَاثِ أَنْ يَرِثَهَا، وَتَرِثَ مِنْهُ مَا فَرَضَ اللَّهُ لَهَا. أطرافه ٤٢٣، ٤٧٤٥، ٥٢٥٩، ٥٣٠٨، ٥٣٠٩، ٦٨٥٤، ٧١٦٥، ٧١٦٦، ٧٣٠٤ تحفة ٤٨٠٥ - ١٢٦/ ٦

باب: "قوله: (والخامسة أن لعنة الله عليه) " قال ابن نجيم - صاحب البحر -: إن اللعنة صغيرة، قلت " ولعله ذهب إليه، لأنه رأى أن هذا اللفظ يجري بين المسلمين في باب اللعان.

فيكون صغيرة لا محالة، وليس بشيء، فإن الشرع إنما وضعه بين المتلاعنين. لكون أقبح لفظ عند الشرع، فلعلهما يكرهان ذلك، فيضطران إلى بيان ما هو الحق، تحرزًا عن تلفظهما به، ولذا

<<  <  ج: ص:  >  >>