للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تَرَكَ الَّذِى لَهُ وَذَهَبَ فَثَمَّرْتُ أَجْرَهُ حَتَّى كَثُرَتْ مِنْهُ الأَمْوَالُ، فَجَاءَنِى بَعْدَ حِينٍ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ أَدِّ إِلَىَّ أَجْرِى. فَقُلْتُ لَهُ كُلُّ مَا تَرَى مِنْ أَجْرِكَ مِنَ الإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَالرَّقِيقِ. فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ لَا تَسْتَهْزِئْ بِى. فَقُلْتُ إِنِّى لَا أَسْتَهْزِئُ بِكَ. فَأَخَذَهُ كُلَّهُ فَاسْتَاقَهُ فَلَمْ يَتْرُكْ مِنْهُ شَيْئًا، اللَّهُمَّ فَإِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ. فَانْفَرَجَتِ الصَّخْرَةُ فَخَرَجُوا يَمْشُونَ». أطرافه ٢٢١٥، ٢٣٣٣، ٣٤٦٥، ٥٩٧٤ - تحفة ٦٨٣٩ - ١٢٠/ ٣

إذا تصرَّف في مال الغير (١)، فهل يَكُونُ الربحُ للعامل، أو المالك؟ وقد مرَّ عن «الهداية»: أن الربحَ في البيع الفاسد يَطِيبُ للبائع، لأنه ربحٌ في ثمنه، ولا يَطِيبُ للمشتري، فإنه ربحٌ في المبيع. ووجهُ الفرق ذَكَرَهُ صاحبُ «الهداية»، واعْتُرِضَ عليه أنه لا فرقَ بينهما، فإن المبيعَ إذا بِيعَ صار نقدًا، فلم يَبْقَ بين الثمن والمبيع فرقٌ في ثاني الحال، وإن كان فرقًا في أول الحال. وحينئذٍ ينبغي أن يكونَ ربحُ الثمنِ أيضًا خبيثًا، أو ربحُ المبيعِ أيضًا طيبًا.

وأجاب عنه الشيخُ سعد الدين: أن هذه المسألة إنما هي في البيع الأول. أمَّا بعد ذلك، فَيَطِيبُ له الربح في ذلك الثمن أيضًا، وإن كان هذا الثمن حَصَلَ له ببيع المبيع في البيع الأول. فالربحُ الذي حَصَلَ للمشتري في أول بيعه يبقى خبيثًا، ثم إذا اشترى منه شيئًا يَطِيبُ له الربح أيضًا، كالربح للبائع الأصليِّ، وهو الأولُ.

١٣ - باب مَنْ آجَرَ نَفْسَهُ لِيَحْمِلَ عَلَى ظَهْرِهِ، ثُمَّ تَصَدَّقَ بِهِ، وَأُجْرَةِ الْحَمَّالِ

٢٢٧٣ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبِى حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ أَبِى مَسْعُودٍ الأَنْصَارِىِّ - رضى الله عنه - قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَمَرَ بِالصَّدَقَةِ انْطَلَقَ أَحَدُنَا إِلَى السُّوقِ فَيُحَامِلُ فَيُصِيبُ الْمُدَّ، وَإِنَّ لِبَعْضِهِمْ لَمِائَةَ أَلْفٍ، قَالَ مَا نُرَاهُ إِلَاّ نَفْسَهُ. أطرافه ١٤١٥، ١٤١٦، ٤٦٦٨، ٤٦٦٩ - تحفة ٩٩٩١

أي من آجَرَ نفسه، فاكتسب شيئًا، فاستفضل منه شيءٌ، فتصدَّقَ به.


(١) قلتُ: وذكر العينيُّ أن من اتَّجَرَ في مال غيره، ففيه خلافٌ. فقال قومٌ: له الربحُ إذا أدَّى رأس المال إلى صاحبه، سواء كان غاضبًا للمال، أو وديعةٌ عنده، متعدِّيًا فيه، وهو قولُ عطاء، ومالك، وربيعة، واللَّيْث، والأوزاعي، وأبي يوسف. واستحبَّ مالك، والثوريُّ، والأوزاعيُّ تنزُّهه، ويتصدَّق به. وقال آخرون: يَرُدُّ المال، ويتصدَّق بالربح كلِّه، ولا يَطِيبُ له شيءٌ من ذلك، وهو قول أبي حنيفة، ومحمد بن الحسن، وزُفَر. وقال قومٌ: الربحُ لربِّ المال، وهو ضامنٌ لِمَا تعدَّى فيه، وهو قول ابن عمر، وأبي قِلَابة، وبه قال أحمد، وإسحاق.
وقال الشافعيُّ: إن اشترى السلعةَ بالمال بعينه، فالربحُ ورأسُ المال لربِّ المال. وإن اشتراها بمالٍ بغير عينه قبل أن يَسْتَوجِبَها بثمنٍ معروفٍ بالعين، ثم نَقَدَ المال منه، أو الوديعة، فالربحُ له، وهو ضامنٌ لِمَا اسْتَهْلَكَ من مال غيره. والله أعلم بالصواب وتكلَّم عليه المَارْدِيني في "الجوهر النقي"، وذَكَرَ في كتاب القراض أشياءَ تَتفَعُكَ، فَليُرَاجَعْ.

<<  <  ج: ص:  >  >>