للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإنما لم يتمسك به الشافعية رحمهم الله تعالى في مسألةِ كلامِ النَّاسِ، لكَوْنِهِ قبل نَسْخِ الكلام بالاتفاق. ثُم إنه تلزمُ على مسائل الحنفية في تلك الصورة القَعْدَةُ على الرابعة لئلا ينقلبَ فَرْضُه نَفْلا. وقد مر معنا التَّفَقُّه في ذلك، وهو أنَّ الصلاةَ في شريعتِنا إما ثنائيةٌ، أو ثلاثيةٌ، أو رُباعيةٌ، وليس تقومها إلا بالقعدةِ، فلزم بالقعدة على الرابعة. وإلا لا تكون رباعيةً بل تكون شيئًا آخَرَ، وحينئذٍ ثبت كونُ القعدةِ من ضرورياتِ الشَّرْع فلا بد أن يكونَ قعد فيها. وفي «المعجم» للطبراني نَفي القعدةِ على الرابعةِ صراحةً، فأشكل الأَمْرُ علينا، ولا بدَّ له مِن جواب.

قلت: ولم أسمع منه جوابَه، ولا أتَّفَق لي السؤالُ عنه. والله تعالى يدري ما كان جوابُه عنده، ولا رَيْبَ أن الأَمْر أمرُّ.

٣ - باب إِذَا سَلَّمَ فِى رَكْعَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ مِثْلَ سُجُودِ الصَّلَاةِ أَوْ أَطْوَلَ

١٢٢٧ - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ صَلَّى بِنَا النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - الظُّهْرَ أَوِ الْعَصْرَ فَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ الصَّلَاةُ يَا رَسُولَ اللَّهَ أَنَقَصَتْ فَقَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - لأَصْحَابِهِ «أَحَقٌّ مَا يَقُولُ». قَالُوا نَعَمْ. فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ. قَالَ سَعْدٌ وَرَأَيْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ صَلَّى مِنَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ فَسَلَّمَ وَتَكَلَّمَ ثُمَّ صَلَّى مَا بَقِىَ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَقَالَ هَكَذَا فَعَلَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم -. أطرافه ٤٨٢، ٧١٤، ٧١٥، ١٢٢٨، ١٢٢٩، ٦٠٥١، ٧٢٥٠ تحفة ١٤٩٥٢، ١٩٠٠٨ أ - ٨٦/ ٢

٤ - باب مَنْ لَمْ يَتَشَهَّدْ فِى سَجْدَتَىِ السَّهْوِ

وَسَلَّمَ أَنَسٌ وَالْحَسَنُ وَلَمْ يَتَشَهَّدَا. وَقَالَ قَتَادَةُ لَا يَتَشَهَّدُ.

١٢٢٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِى تَمِيمَةَ السَّخْتِيَانِىِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه -. أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - انْصَرَفَ مِنِ اثْنَتَيْنِ فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ أَقُصِرَتِ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ». فَقَالَ النَّاسُ نَعَمْ. فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَصَلَّى اثْنَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ. أطرافه ٤٨٢، ٧١٤، ٧١٥، ١٢٢٧، ١٢٢٩، ٦٠٥١، ٧٢٥٠ - تحفة ١٤٤٤٩

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ قَالَ قُلْتُ لِمُحَمَّدٍ فِى سَجْدَتَىِ السَّهْوِ تَشَهُّدٌ قَالَ لَيْسَ فِى حَدِيثِ أَبِى هُرَيْرَةَ. تحفة ١٤٤٦٨

ذهب المصنف رحمه الله تعالى إلى نَفْي التشهد. ولنا ما أخرجه الطحاوي في «معاني الآثار» مرفوعًا - وإسنادُه قويّ عن عبدِ الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم «إذا صلَّى أحدُكم فلم يَدْر

<<  <  ج: ص:  >  >>