وكتب الحنفيةُ لجوازه سبعةَ شرائط، لا توجد كلها إلا في الزَّيْلعي (١).
(١) قلت: وفي "الكنز" إن وقعَ سهمٌ بصيد، فتحامل -أي تكلف في المشي، أو الطيران- وغاب، وهو في طلبه حلَّ، وإن قعد عن طلبه، ثم أصابه ميتًا، لا. قال الزيلعي: وجعل قاضي خان: في "فتاويه" من شرط حلِّ الصيد أن لا يتوارى عن بصره، وإليه أشار صاحب "الهداية"، انتهى مختصرًا، وهذا كما ترى، ليست فيه تلك الشروط السبعة المذكورة، فلعله وقع خَبْط في الضبط، فكانت المسألة من باب، ونقلتها إلى باب، أو أخطأت في اسم الكتاب، فليحقق.