تعالى عنها. وعن مكحول عن نافع أَنَّ ابنَ عمرَ رضي الله تعالى عنه فَعَل ذلك مرةً أو مرتين -بالشَّكِ-.
وقد ذَكَرَ القاضي أبو الوليد الباجي: أن في لفظ الجَمْع إيماءً إلى أن الجَمْع كان صُوْرِيًا. وإلا فالأَظْهرُ أن يقال: صَلَّى الْمَغْرِبَ في وقت العشاء، ولكنه عدل عنه إلى لَفْظ الْجَمْع إفادةً لتأخير الصلاة الأُوْلى، وتعجيل الثاني، والجَمْع في وَقْتِيْهِما.
٧ - باب صَلَاةِ التَّطَوُّعِ عَلَى الدَّوَابِّ وَحَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ
١٠٩٣ - حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّى عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ. طرفاه ١٠٩٧، ١١٠٤ - تحفة ٥٠٣٣
١٠٩٤ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُصَلِّى التَّطَوُّعَ وَهْوَ رَاكِبٌ فِى غَيْرِ الْقِبْلَةِ. أطرافه ٤٠٠، ١٠٩٩، ٤١٤٠ - تحفة ٢٥٨٨
١٠٩٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضى الله عنهما - يُصَلِّى عَلَى رَاحِلَتِهِ وَيُوتِرُ عَلَيْهَا، وَيُخْبِرُ أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَفْعَلُهُ. أطرافه ٩٩٩، ١٠٠٠، ١٠٩٦، ١٠٩٨، ١١٠٥ - تحفة ٨٤٧٧ - ٥٦/ ٢
والاستقبالُ شَرْطٌ عند التحريمة عند الشافعي رحمه الله تعالى، ومُستحبٌ عندنا. وعند أبي داود (ص ١٧٣) باب التطوع على الراحلة: «أنَّ سولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلّم كان إذا سَافرَ فأراد أن يتطوَّعَ، استقبل بناقَتِهِ القِبْلة فَكَبَّر، ثُم صَلَّى حيث وَجَّهَهُ رِكَابُه». اهـ. وَحَمَلَهُ ابنُ أميرِ الحاجِّ على الاستحباب.
٨ - باب الإِيمَاءِ عَلَى الدَّابَّةِ
١٠٩٦ - حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ - رضى الله عنهما - يُصَلِّى فِى السَّفَرِ عَلَى رَاحِلَتِهِ، أَيْنَمَا تَوَجَّهَتْ يُومِئُ. وَذَكَرَ عَبْدُ اللَّهِ أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَفْعَلُهُ. أطرافه ٩٩٩، ١٠٠٠، ١٠٩٥، ١٠٩٨، ١١٠٥ - تحفة ٧٢١٣
وهو المسألة عندنا، فإنه لا يَقْدِرُ عليها إلا على الإيماء. ووسع أزيد منه، فراجع مسائل طهارة السَّرْج ونجاسته في الفِقْه.
٩ - باب يَنْزِلُ لِلْمَكْتُوبَةِ
١٠٩٧ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ أَنَّ عَامِرَ بْنَ رَبِيعَةَ أَخْبَرَهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهْوَ عَلَى