٥٥ - باب مَا يَقُولُ إِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ
٥٤٥٨ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ثَوْرٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ أَبِى أُمَامَةَ أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا رَفَعَ مَائِدَتَهُ قَالَ «الْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ، غَيْرَ مَكْفِىٍّ، وَلَا مُوَدَّعٍ وَلَا مُسْتَغْنًى عَنْهُ، رَبَّنَا». طرفه ٥٤٥٩ - تحفة ٤٨٥٦
٥٤٥٩ - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ أَبِى أُمَامَةَ أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ - وَقَالَ مَرَّةً إِذَا رَفَعَ مَائِدَتَهُ - قَالَ «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى كَفَانَا وَأَرْوَانَا، غَيْرَ مَكْفِىٍّ، وَلَا مَكْفُورٍ - وَقَالَ مَرَّةً الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّنَا، غَيْرَ مَكْفِىٍّ، وَلَا مُوَدَّعٍ - وَلَا مُسْتَغْنًى، رَبَّنَا». طرفه ٥٤٥٨ - تحفة ٤٨٥٦
قوله: (غير مكفي) "يعني كفايت نهين كيكئي اس طعام كي يعني هم اسكى حق كوبورانه كرسكي أورهمارا شكر بورانه برسكا".
قوله: (ولا مودع) "نه جهورا كياكيونله بهر همين اسكى احتياج نه بريكى".
قوله: (ولا مستغني عنه) "تواسلئي كها هي كه كهانيسى بي نيازى متوهم نهو".
وقوله: (غير مكفور) يدل على أنه يحتمل أن تكون الضمائر كلها إلى الله تعالى، وقد جعلها إلى الطعام.
٥٦ - باب الأَكْلِ مَعَ الْخَادِمِ
٥٤٦٠ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدٍ - هُوَ ابْنُ زِيَادٍ - قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ، فَإِنْ لَمْ يُجْلِسْهُ مَعَهُ فَلْيُنَاوِلْهُ أُكْلَةً أَوْ أُكْلَتَيْنِ، أَوْ لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ، فَإِنَّهُ وَلِىَ حَرَّهُ وَعِلَاجَهُ». طرفه ٢٥٥٧ - تحفة ١٤٣٩٠
وكان أبو هريرة يعد قطعات اللحم لما كان خادمه يجيء به من السوق، فلما جلس للطعام كان يأمر خادمه أيضًا بالجلوس معه، فسئل عنه مرة: إنك تعد قطعات اللحم أو لا، ثم لا تتركه حتى يأكل معك، فماذا؟ فقال: ذلك أنقى للصدر، فلا يذهب الوهم إلى أنه أخذ منه شيئًا أم لا.
٥٧ - باب الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ مِثْلُ الصَّائِمِ الصَّابِرِ
فِيهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم -.
٥٨ - باب الرَّجُلِ يُدْعَى إِلَى طَعَامٍ فَيَقُولُ: وَهَذَا مَعِي
وَقالَ أَنَسٌ: إِذَا دَخَلتَ عَلَى مُسْلِمٍ لَا يُتَّهَمُ، فَكُل مِنْ طَعَامِهِ وَاشْرَبْ مِنْ شَرَابِهِ. ١٠٧/ ٧