للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥١٢٧ - قوله: (نِكاحَ الاستِبْضَاع) والاستِبْضَاع طَلَبُ الجِماع.

٣٨ - باب إِذَا كَانَ الْوَلِىُّ هُوَ الْخَاطِبَ

وَخَطَبَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ امْرَأَةً هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِهَا، فَأَمَرَ رَجُلًا فَزَوَّجَهُ. وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ لأُمِّ حَكِيمٍ بِنْتِ قَارِظٍ: أَتَجْعَلِينَ أَمْرَكِ إِلَىَّ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، فَقَالَ قَدْ تَزَوَّجْتُكِ. وَقَالَ عَطَاءٌ: لِيُشْهِدْ أَنِّى قَدْ نَكَحْتُكِ، أَوْ لِيَأْمُرْ رَجُلًا مِنْ عَشِيرَتِهَا. وَقَالَ سَهْلٌ: قَالَتِ امْرَأَةٌ لِلنَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم -: أَهَبُ لَكَ نَفْسِي، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا.

٥١٣١ - حَدَّثَنَا ابْنُ سَلَامٍ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - فِى قَوْلِهِ {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ} [النساء: ١٢٧] إِلَى آخِرِ الآيَةِ، قَالَتْ هِىَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِى حَجْرِ الرَّجُلِ، قَدْ شَرِكَتْهُ فِى مَالِهِ، فَيَرْغَبُ عَنْهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، وَيَكْرَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا غَيْرَهُ، فَيَدْخُلَ عَلَيْهِ فِى مَالِهِ، فَيَحْبِسُهَا، فَنَهَاهُمُ اللهُ عَنْ ذَلِكَ. أطرافه ٢٤٩٤، ٢٧٦٣، ٤٥٧٣، ٤٥٧٤، ٤٦٠٠، ٥٠٦٤، ٥٠٩٢، ٥٠٩٨، ٥١٢٨، ٥١٤٠، ٦٩٦٥ - تحفة ١٧٢٠٦

٥١٣٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ كُنَّا عِنْدَ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - جُلُوسًا فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ تَعْرِضُ نَفْسَهَا عَلَيْهِ


= ومَن أَوّل الأَيِّم بالثيب أخطأ في تأويله، وخالف سَلَف الأمة وخَلَفها في إجازتهم لوالدِ الصغيرة تزويجها، بكرًا كانت أو ثَيبًا من غير خلاف.
وفي "التمهيد" -ملخصًا-: قال أبو حنيفة، وأصحابُه، والثوريّ، والأَوزاعي، والحسن بن حي، وأبو ثور، وأبو عُبيد: لا يجوز للأب أن يزوّج بنته البالغة، بكرًا أو ثيبًا، إلّا بإذنها، والأَيم التي لا بَعل لها، بِكرًا أو ثيبًا، فحديثُ: "الأَيِّم أحقُّ بِنَفْسها"، وحديث: "لا تُنْكح البِكر حتى تسَتأذنَ"، على عمومهما، وخُصَّ منهما الصغيرة بقصةِ عائشة: ثم قال المارديني: وحمْلُ المؤامرة على استطابة النفس خروجٌ عن الظاهر من غيرِ دليل، بل قوله: "يستأمرها أبوها" خبرٌ في معنى الأمر، وحديث: "لا تُنكح البكر حتى تُستأمر"، يدل على ذلك، وكذا رده عليه الصلاة والسلام إكفاح الأب، في حديث جرير بن حازم، وغيره. ولو ساغ هذا التأويل لساغ في قوله عليه الصلاة والسلام في الصحيح: "لا تنكح الثيب حتى تستأمر". اهـ مختصرًا.
قال صاحب "الاستذكار": كان الزهري يقول: إذا تزوّجت المرأةُ بغير إذنِ وَليها جاز، وهو قولُ الشَّعبي، وأبي حنيفةَ، وزُفَر. وعند ابن أبي شيبةَ عن علي كان إذا رُفع إليه رجل تزوّج امرأة بغيرِ وليّ فدخل بها، أمضاه، اهـ. وفي "المعتصر": وعن عائشةَ قالت: "سألت رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عن الجاريةِ يُنكِحُها أهلها، أتستأمر أم لا؟ قال: نعم تستأمر" ... إلخ. وعن عدِي الكندي عن أبيه مرفوعًا، قال: "الثيب تُعرِب عن نفسها، والبِكر رضاها صَمْتها. اهـ ملخصًا، وإنما زَفَفت إليك هذه الجُملَ خاصة، لكونها عزيزة في الباب، وإنما يعرفها المجرِّبُ دون الحكيم، وقد تَعرّض إليه الطحاوي في "معاني الآثار" فأجاد، وكذا الشيخ ابنُ الهُمام في "الفتح"، وكذا الحافظ فضل الله التوربشتي في شَرْح "المصابيح"، غير أنه لا يمكن تلخيصُ كلماتِهم في هذا المختصر، بل لا يليق، وقد ذكر فيها الشيخ أشياء في درس الترمذي، فعليك به من موضعه، وليس كلُّ الصيد في جوف الفرى.

<<  <  ج: ص:  >  >>