للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يَذْكُرِ الصَّفَا حَتَّى ذَكَرَ ذَلِكَ بَعْدَ مَا ذَكَرَ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ. أطرافه ١٧٩٠، ٤٤٩٥، ٤٨٦١ - تحفة ١٦٤٧١ - ١٩٤/ ٢

والسعي بينهما واجبٌ عندنا، وركنٌ عند آخرين.

١٦٤٣ - قوله: (نزلت في الفريقين كليهما) ... إلخ، وهي ثلاث فرق في سياق مسلم، فيقال إنها نزلت فيهم أجمعين (١).

وحاصل الحديث أن عُروة تمسَّك على عدم وجوبه بقوله تعالى: {فَلَا جُنَاحَ}، وإجابته عائشة ببيانها نُكتة بلاغية فيه، وساقت قِصتَه لإِيضاحها فقط.

قوله: (إلا من ذكرت عائشة) ... إلخ، جملة معترضة بين اسم «إن» وخبرها. وهذا الاستثناء بعد ما سمعها تقول: «إن الآية نزلت في رجال من الأنصار خاصة».

٨٠ - باب مَا جَاءَ فِى السَّعْىِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ - رضى الله عنهما - السَّعْىُ مِنْ دَارِ بَنِى عَبَّادٍ إِلَى زُقَاقِ بَنِى أَبِى حُسَيْنِ.

١٦٤٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا طَافَ الطَّوَافَ الأَوَّلَ خَبَّ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا، وَكَانَ يَسْعَى بَطْنَ الْمَسِيلِ إِذَا طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. فَقُلْتُ لِنَافِعٍ أَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَمْشِى إِذَا بَلَغَ الرُّكْنَ الْيَمَانِىَ قَالَ لَا. إِلَاّ أَنْ يُزَاحَمَ عَلَى الرُّكْنِ فَإِنَّهُ كَانَ لَا يَدَعُهُ حَتَّى يَسْتَلِمَهُ. أطرافه ١٦٠٣، ١٦٠٤، ١٦١٦، ١٦١٧ - تحفة ٨٠٨٢

١٦٤٥ - حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ سَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ - رضى الله عنه - عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ فِى عُمْرَةٍ، وَلَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَيَأْتِى امْرَأَتَهُ فَقَالَ قَدِمَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا، وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، فَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعًا {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: ٢١]. أطرافه ٣٩٥، ١٦٢٣، ١٦٢٧، ١٦٤٧، ١٧٩٣ - تحفة ٧٣٥٢ - ١٩٥/ ٢

١٦٤٦ - وَسَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ - رضى الله عنهما - فَقَالَ لَا يَقْرَبَنَّهَا حَتَّى يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. أطرافه ٣٩٦، ١٦٢٤، ١٧٩٤ - تحفة ٢٥٤٤

١٦٤٧ - حَدَّثَنَا الْمَكِّىُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ


(١) تكلم عليه الحافظ مبسوطًا، وقال في آخره: ويحتمل أن الأنصار في الجاهلية كانوا فريقين، واشتركا الفريقان في الإِسلام على التوقف عن الطواف بينهما، لكونه كان عندهم جميعًا من أفعال الجاهلية، فيجمع بين الروايتين لهذا، وقد أشار إلى نحو هذا الجمع البيهقي. انتهى ملخصًا. "فتح الباري".

<<  <  ج: ص:  >  >>